تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
شرح
بها استحبابا وإن عجزا جاز بما يفيد مفادها من اللغات ( انتهى ) . واستدلّ المختلف على ما في المشهور بقوله : لنا إنّها عبارات أفادت إباحة ما هو حرام قبلها وذلك حكم شرعي فيقف على الإذن ولم يثبت الإذن في غير العربي فيبقي على الأصل ( انتهى ) . وفي الروضة بقوله : لأنّ ذلك هو المعهود من صاحب الشرع كغيره من العقود اللازمة بل أولى ( 1 )( 1 ) يعنى أنّ النكاح أولى بكون سبب الجعل فيه متلقّي من صاحب الشرع لشدّة الاهتمام فيه .( انتهى ) وزاد في المسالك ولأنّ غير العربيّة وإن أدّت عندنا معناها كالكنايات الدالَّة عليها بالعربيّة فكما لا يصحّ العقد عندنا بالكنايات لا يصحّ بغير العربيّة ( انتهى ) . ويظهر من الجواهر أنّ الوجه انصراف الإطلاق إلى العربي قال : ولو بقرينة كون المخاطب والمخاطب والقرآن عربيّا ( انتهى ) . واستدلّ في الحدائق بما دلّ على اعتبار العربيّة الفصيح في مقابل العجم في الصلاة والشهادة وما أشبه ذلك ، ولكنّه ردّه أخيرا باختصاصه بما يعتبر فيه العربيّة كالصلاة وقراءة القرآن والدعاء ونحو ذلك حيث قام الدليل على اعتباره دون ما لم يقم فيه ذلك . أقول : مضافا إلى دلالة الخبر على اعتباره للقادر لا مطلقا فلاحظ ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل ، باب 59 حديث 2 من أبواب القراءة في الصلاة ، ج 4 ص 802 .. وكيف كان ، فمقتضى الإطلاقات والعمومات خصوصا مثل قوله عليه السّلام : لكلّ قوم نكاح ( 3 )( 3 ) لاحظ الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب حدّ القذف ، مع ملاحظة ذيل الباب أيضا ، ج 18 ص 430 .ومن المعلوم عدم إرادة النكاح بمفهومه بل بمصداقه الذي يحصل بكلّ لسان ، عدم ( 4 )( 4 ) خبر لقولنا : فمقتضى الإطلاقات إلخ .الاعتبار .
مدارك العروة — صفحة 68 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي