شرح
شرطها ، ولا نفقة ، ولا عدّة عليك - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 20 حديث 2 من أبواب المتعة ، ج 14 ..
ونحوها من حيث المعني موثق عبد اللَّه بن بكير ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام ( في حديث ) : ان سمّي الأجل فهو متعة وإن لم يسمّ الأجل فهو نكاح باتّ ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب المتعة ، ج 14 ..
ألا ترى أنّ الراوي في الأولى عبّر بالتزوّج وإنّ الإمام عليه السّلام عبّر في الثانية بالنكاح ، وقد ورد في غير واحد من الأحبار تعليم صيغة المتعة بلفظ التزويج كما أشرنا إليه ، فيدلّ الخبر على جواز المتعة بلفظ التزويج لا جواز الدائم بلفظ المتعة ، ولعمري انّه واضح فكيف وقد استدلّ به على العكس غير واحد فافهم واغتنم وللَّه الحمد ، نعم لو تمسّك بفتوى الأصحاب كما فعل كذلك في الروضة ، لكان له وجه فتأمّل .
وأمّا ما استدلّ به العلَّامة ( قده ) في المختلف ومن تبعه ، على المنع بقوله :
الأصل عصمة الفرج وصيانته عن الغير خرج عنه ما أجمعوا عليه من الصيغ ، فيبقي الباقي على المنع على الأصل ، لأنّ المتعة حقيقة في النكاح المنقطع في العرف الشرعي ويكون مجازا في الدائم لأصالة عدم الاشتراك ، ولا يكفي في صيغ العقود ما يدلّ على المجاز والَّا لم ينحصر الألفاظ وهو باطل إجماعا ( انتهى ) .
( فمدفوع ) ( أوّلا ) بأنّه - بعد قيام الدليل على الجواز - فلا خوف على الفروج كسائر الموارد المجوّزة ( وثانيا ) بالنقض لوقوعه بلفظ النكاح مع عدم كونه حقيقة إلَّا في الوطي كما عرفت ، ولعلَّه لذلك كلَّه قد أفتي المشهور بالجواز كما