تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
فصل 10 في العقد وأحكامه
شرح
فصل 10 في العقد وأحكامه لا شبهة في إطلاق العقد على الازدواج الواقع بين الزوجين بقوله تعالى : « أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » ( 1 )( 1 ) البقرة / 237 .وقوله عزّ من قائل : « ولا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ » ( 2 )( 2 ) البقرة / 235 .. بل يمكن جعله قوله عزّ وجلّ : « ومِنْ شَرِّ النَّفَّاثاتِ فِي الْعُقَدِ » ( 3 )( 3 ) الفلق / 4 .أيضا من هذا القبيل ، بناء على إرادة العقد بمعنى نفثهنّ زمن إنشاء العقد . والأخبار الواردة بهذا التعبير متواترة ، بل الظاهر انّ عنوان الزوج والزوجيّة أيضا كذلك ، فإنّه من الازدواج وهو اختلاط بعض مع بعض فكأنّ الإنشاء وقع كذلك . وكيف كان فالأمر سهل بعد وضوح المدّعي فإنّه لا خلاف ولا إشكال في
مدارك العروة — صفحة 61 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي