مسألة 12 - لو كان عند العبد حرّة وأمتان فأعتقت إحدى الأمتين فهل لها الخيار أو لا ؟ وجهان .
وعلى الأوّل ان اختارت البقاء ، فهل يثبت للزوج التخيير أو يبطل نكاحها ؟ وجهان .
شرح
مملوك ) إشارة إلى إثبات عدم الخيار له حينئذ بطريق أولى ، وإنّ الرضا بالأخسّ رضا بالأخصّ .
وعلى فرض عدم دلالتها على حكم الأمة ، ان أعتق زوجها فيكفي في الدلالة ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن عليّ بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن شمر ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن عليّ بن حنظلة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل زوّج أم ولد له من عبد ، فأعتق العبد بعد ما دخل بها هل يكون لها الخيار ؟ قال : لا قد تزوّجته عبدا ورضيت به فهو حين صار حرّا أحقّ أن ترضي به ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 54 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد والإماء ..
لكن السند ضعيف بعمرو وغيره فتأمّل ، فإنّ ضعف السند غير قادح بعد تأيّده بخبر آخر .
وكيف كان فسؤال الرّاوي عن ثبوت الخيار لها من غير تعرّض لخيار العبد يشعر بتسليم عدم الخيار له ، وإنّما مورد الشكّ في كون عتق العبد كعتق الأمّة في ثبوت الخيار وعدمه ، لا له من غير فرق بين الإكراه على التزويج وعدمه واللَّه العالم .
( مسألة 12 ) : مقتضي إطلاق الأخبار عدم الفرق بين وحدة الأمّة وتعدّدها بعد وضوح كون الحكم مترتّبا على الأمة المعتقة كان معها حرّة أو أمة أخرى أم لا .
وأمّا ثبوت التخيير للزوج على تقدير إرادتها البقاء من أجل عدم جواز اختيار العبد زائدا على حرّتين ، فقد مرّ حكمه في المسألة الثانية من الفصل