وكذا إذا كان عنده ثلاث أو أربع إماء فأعتقت إحداهما .
ولو أعتق في هذا الفرض جميعهنّ دفعة ففي كون الزوج مخيّرا وبعد اختياره يكون التخيير للباقيات أو التخيير من الأوّل للزوجات ، فان اخترن البقاء ، فله التخيير أو يبطل نكاح الجمع ؟ وجوه .
شرح
الرابع فلا نعيد .
وأمّا الوجوه المذكورة في فرض كون ما عنده من الإماء زائدا على أمتين بأن تكون ثلاثا أو أربع فالَّذي يمكن أن يكون وجها للأوّل دعوي ظهور أدلَّة تخيّرها في الطوليّة بمعنى ظهورها في كونها مخيّرا حين كون الزوج مخلَّى بالطبع حيث لم يكن له مانع عن إبقائها ولا يكون ذلك الَّا بعد اختياره ، ووجه العكس دعوي العكس ووجه الثالث تعارض دليلهما ، ولا ترجيح .
والَّذي يخطر بالبال ويقوي في النفس الأوّل ثم الثاني ، ولا وجه للبطلان بعد العلم ببقاء الزوجيّة في الجملة ، واللَّه العالم .