لتزويجها أو إذنها فاختارت هي زوجا برضاها ، ولكن يمكن دعوي انصراف الأخبار إلى صورة مباشرة المولى بالاختيار منها .
مسألة 10 - لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها فالظاهر صحّته .
مسألة 11 - لو أعتق العبد ، لا خيار له ، ولا لزوجته .
شرح
كلامهم ، والَّا فلم أر من تعرّض لخصوص المشهور وهو كذلك ، وما ادّعاه الماتن ( ره ) من الانصراف فإنّما هو انصراف بدوي يزول بالتأمّل فإنّ الأخبار في مقام بيان انّ التزويج المستند إلى المولى مطلقا ، سواء كان العاقد هو نفسه أو هي نفسها بإذن منه ، حكمه كذا .
( مسألة 10 ) : وجه الحكم بصحّة الشرط عموم أدلَّة الشروط ، مضافا إلى رجوعه إلى عدم قطع علاقة الملك بدون الشرط فيؤل إلى سلطنة الناس على أموالهم .
( مسألة 11 ) : في هذه المسألة أقوال ( أحدها ) عدم الخيار مطلقا ، وهو ظاهر المشهور حيث عنونوها عتق الأمة فيبقي العبد على حاله من عدم ثبوت الخيار ، لعدم الدليل بعد كون مورد النصوص الأمة .
( ثانيها ) ثبوت الخيار مطلقا للعبد المعتق أيضا قياسا على الأمة ، نقل عن بعض العامّة ، وعن ابن الجنيد من علمائنا على المحكي عنه في المختلف ، قال في محكي عبارته : فان عتق العبد وبقيت الزوجة كان له الخيار دونها .
( وثالثها ) التفصيل بين اكراه له على النكاح حال الرقيّة فالثاني وعدمه فالأوّل ، عن ابن حمزة ، قال في المختلف - بعد نقل هذا القول - : وهو الوجه عندي لنا أصالة الصحّة ، ولأنّ له سبيلا إلى فسخ النكاح بالطلاق بخلاف الزوجة فلهذا فرّقنا بينهما ، احتج ابن الجنيد بأنّه أحد العبدين فثبت له الخيار كالآخر والجواب ، المنع من الملازمة والقياس عندنا باطل ، أمّا لو أكرهه مولاه فانّ الوجه ثبوت الخيار له كالحرّ المكره ( انتهى ) .