تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
مسألة 7 - ان كانت صبيّة أو مجنونة ، فالأقوى أنّ وليّها يتولَّى خيارها . مسألة 8 - لا يجب على الزوج إعلامها بالعتق أو بالخيار إذا لم تعلم ، بل يجوز له إخفاء الأمر عليها . مسألة 9 - ظاهر المشهور عدم الفرق في ثبوت الخيار لها بين أن يكون هو المباشر
شرح
دعوي ظهور الأخبار في الفور من مثل قوله عليه السّلام : ( فلمّا أعتقت خيّرت ) ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 52 قطعة من حديث 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء .وقوله عليه السّلام : ( فلما أعتقت قال لها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله : اختاري ) ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 52 قطعة من حديث 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء .وقوله عليه السّلام : ( إذا ) أعتقت الأمة ولها زوج تخيّرت ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 52 قطعة من حديث 12 من أبواب نكاح العبيد والإماء .فتأمّل وقد نقل الإجماع عن جماعة . وظاهر الأخبار ثبوت الخيار من زمن العلم بالعتق مع علمها بأنّ لها ذلك ، ويتفرّع عليه ما ذكره الماتن ( ره ) بقوله : ( نعم لو كانت جاهلة إلخ ) . ( مسألة 7 ) : هل لوليّ المجنونة والصبيّة ، الخيار أم لا ؟ وجهان ولا يبعد أن يقال : انّ الأخبار في مقام بيان الحكم الوضعي وإنّه ثبت حق اعمال الخيار للمعتقة ، غاية الأمر أن إعماله إلى من يؤثّر إنشائه ، وهو الولي كما في سائر الإنشاءات ( وبعبارة أخرى ) إذا فرض المصلحة في البقاء أو الاعتزال فاللازم على الوليّ اعمال أحدها ، والصبر إلى أن تفيق أو تبلغ ، ضرر على الطرف الآخر وهو منفي بأدلَّة نفي الضرر ، مع أنّه يكون التأخير خلاف مصلحة المعتقة . ( مسألة 8 ) : وجه عدم وجوب الاعلام على الزوج ، عدم الدليل مع أصالة البراءة فيجوز له البقاء معها حتّى نعلم الحكم والموضوع بعد ما تقدّم من ثبوت حقّ الخيار مع العلم بهما . ( مسألة 9 ) : ما نسبه إلى ظاهر المشهور ، الظاهر انّه مأخوذ من إطلاق