وإن كانت العدّة بائنة فلا خيار لها على الأقوى .
مسألة 5 - لا يحتاج فسخها إلى إذن الحاكم .
مسألة 6 - الخيار على الفور على الأحوط فورا عرفيّا ، نعم لو كانت جاهلة بالعتق أو بالخيار ، أو بالفوريّة ، جاز لها الفسخ بعد العلم ، ولا يضرّه التأخير حينئذ .
شرح
على العدّة عدّة أخرى ولا يعتدّ أيضا بحيث تستأنف .
وأمّا وجه وجوب تتميمها عدّة الحرّة ، فلعلَّه لأجل كون المقام نظير القصر والإتمام حيث انّ المناط مراعاة آخر الوقت كما هو أحد الأقوال ، بل المشهور بين متأخّري المتأخّرين ففي المقام ، المناط لحاظ حال الإتمام من الحريّة والرقّية ، فحيث إنّها فعلا حرّة فبحكمها أو لأجل تغليب أدلَّة عدّة الحرّة على أدلَّة عدّة الأمة ، أو لأجل التمسّك بإطلاق أدلَّة الحرّة بعد خروج من كانت أمة إلى آخر العدّة ، ولعلَّه الأوجه .
( رابعها ) عدم ثبوت الخيار في البائن ، والظاهر انّ وجهه أخبار تخيّر الأمة المعتقة في إمكان بقائها عنده على تقدير اختيارها للبقاء بحيث يصحّ له وطيها والمفروض في البائن عدم صحّة ذلك بالطبع الأوّلي وإن كان في مثل الخلع والمباراة ممكنا إذا رجعت إلى بذلها أو رجع موليها إلى بذله ، لكنّه في الرتبة المتأخّرة لا الأولى ، واللَّه العالم .
( مسألة 5 ) : وجه عدم احتياج فسخها إلى إذن الحاكم ظهور الأخبار في الحكم لا في الحق كي يحتاج إعماله إلى إذن وليّ الحقّ .
( مسألة 6 ) : يمكن دعوي إطلاق أخبار التخيير بالنسبة إلى التراخي كما يمكن دعوي انصرافها أو دعوي المتيقّن ، وإنّه الفور ، ويؤيّد الأوّل الاستصحاب والثاني أصالة عدم التضيق وعدم التقيد بالزمن الأوّل ، ولا يعارضه أصالة عدم التوسعة ، لأنّ المانع دليل التقييد ، لا أنّ الشرط دليل التوسعة ، هذا ولكن يمكن