وإن كان قبل الدخول فالظاهر انّ المهر لها ، لأنّه يثبت حينئذ بالدخول المفروض حريّتها حينه .
مسألة 4 - إذا كان العتق في العدّة الرجعيّة فالظاهر انّ الخيار باق .
فان اختارت الفسخ لم يبق للزوج ، الرجوع حينئذ ، وإن اختارت البقاء بقي له حقّ الرجوع .
ثم إذا اختارت الفسخ لا تتعدّد العدّة ، بل يكفيها عدّة واحدة ولكن عليها تتميمها عدّة الحرّة .
شرح
لوازم العقد اللازم وخصوصا مع فرض الدخول كما هو المفروض .
( وثالثها ) حكم التفويض المذكور مع كون الانعتاق قبل الدخول فحكم ( ره ) بكون المهر لها ، وهو محلّ إشكال ، لأنّ نفس التفويض يثبت حقّا للمولي ، غاية الأمر تعيّنه بعد الدخول ، لا حدوثه ( وبعبارة أخرى ) : هذا المعيّن مستند إلى التفويض حين العقد ، والمفروض اعتراف الماتن رحمه اللَّه بأنّ التعيين حينه موجب لكون المهر له ، وليس الدخول سببا مستقلا تامّا في ثبوته فالحكم المذكور لا يخلو عن إشكال .
( مسألة 4 ) : قد تعرّض فيها أحكاما أربعة ( أحدها ) كون العتق في العدّة الرجعيّة ، فحكم ( ره ) ببقاء الخيار ووجّهه أنّها بحكم الزوجة أو زوجة على التعبيرين في كلماتهم كما مرّ غير مرّة وقد أسلفنا في بحث اعتبار المماثلة في غسل الميّت مدرك الحكم ، فراجع ( 1 )( 1 ) راجع المدارك ج 4 ..
( ثانيها ) عدم صحّة الرجوع لو اختارت الفسخ حينئذ ، ووجهه واضح .
( ثالثها ) عدم لزوم تعدّد العدّة لو اختارت الفسخ لأنّ الفسخ بما هو ليس من أسباب العدّة كالوفاة ، والطلاق كي يقتضي تعدّد السبب تعدّد المسبّب فلا يزيد