تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
وإن كان قبل الدخول ، ففي سقوطه أو سقوط نصفه ، أو عدم سقوطه أصلا ؟ وجوه أقواها الأخير وإن كان مقتضي الفسخ الأوّل ، وذلك لعدم معلوميّة كون المقام من باب الفسخ ، لاحتمال كونه من باب بطلان النكاح مع اختيارها المفارقة ، والقياس على الطلاق في ثبوت النصف ، لا وجه له . مسألة 2 - إذا كان العتق قبل الدخول والفسخ بعده ، فإن كان المهر جعل لها فلها ، وإن جعل للمولى أو أطلق ، ففي كونه لها أو له ؟ قولان أقواهما الثاني لأنه ثابت بالعقد وإن كان يستقرّ بالدخول والمفروض أنّها كانت أمة حين العقد . مسألة 3 - لو كان نكاحها بالتفويض ، فإن كان بتفويض المهر فالظاهر انّ حاله حال ما إذا عيّن في العقد . وإن كان بتفويض البضع ، فإن كان الانعتاق بعد الدخول وبعد التعيين فحاله حال ما إذا عيّن حين العقد .
شرح
لكونه حكما شرعيّا تكليفيّا . ومنه يظهر حكم العتق قبل الدخول أيضا لثبوته له عليه بالعقد وتنصيفه بالعتق قد عرفت ما فيه في المسألة السابعة من الفصل الثامن ، ومقتضي الفسخ لو كان ، فإنّما هو من حينه ، فلا يوجب تغيّر العقد عمّا وقع عليه من الآثار الَّتي فيها ثبوت المهر . ( مسألة 2 ) : يعلم وجه هذه المسألة ممّا ذكرنا في السابقة ، مضافا إلى ما ذكره الماتن ( ره ) رحمه اللَّه في المتن ، فلاحظ . ( مسألة 3 ) : قد تعرّض الماتن فيهما لأحكام ثلاثة مرتبطة بعضها مع بعض ( أحدها ) حكم تفويض البضع فحكم ( ره ) بأنّ حكمه حكم ما إذا عيّن في العقد ، ولعلّ وجه الظهور تعيّنه بمجرّد العقد كما إذا عيّن . ( ثانيها ) حكم تفويض البضع مع كون الانعتاق قبل الدخول فهو كسابقه أيضا ولعلّ الوجه انّ التعيين بعد العقد بمنزلة الذكر حينه في ثبوته حيث انّه من