شرح
( ثالثها ) ما أطلق فيه الحكم أو صرّح فيه بالعموم ، مثل خبر أبي الصباح الكناني - المروي في التهذيب - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : أيّما امرأة أعتقت فأمرها بيدها ان شائت أقامت معه ، وإن شائت فارقته ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 52 حديث 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء ..
وخبر محمد بن آدم ، عن الرضا عليه السّلام انّه قال : إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيّرت ان كانت تحت عبد أو حرّ ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 52 حديث 12 من أبواب نكاح العبيد والإماء ..
وخبر زيد الشحّام ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيّرت ان كانت تحت عبد أو حر ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 52 حديث 13 من أبواب نكاح العبيد والإماء ..
ولا منافاة بينها الَّا توهّم مفهوم في القسم الأوّل الممنوع في أمثال تلك التعبيرات فإن كان مراد المبسوط ذلك فهو ضعيف جدّا وإن كان غير ما ذكرنا فلم نجده .
ويؤيّد الإطلاق ما ورد في غير واحد من الأخبار من الإطلاق الحكم بأنّ بيعها طلاقها بضميمة انّ المناط قطع العلاقة الَّتي يكون في العتق أشدّ من البيع ، لعدم إمكان الرجوع بخلاف البيع لبقاء القابليّة .
وأمّا الإشكال بضعف السند ففيه ( أوّلا ) انّ عبد اللَّه بن بكير قيل انّه من أصحاب الإجماع ، فإرساله غير قادح فافهم بناء على إرادة الحكم بالصحّة مطلقا من التصحيح الَّذي أجمعوا على تصحيح ما يصحّ عن جماعة كما قاله الكشي ( وثانيا ) بما ذكره في الجواهر بقوله : والضعف في السند منجبر بالشهرة والتعاضد ( انتهى ) .
ويؤيّده أيضا ما في صحيح الحلبي وخبر أبي الصباح المتقدّمين من قوله