شرح
وظاهر الوسائل عدم الترديد في عتقها مطلقا حيث عنون الباب هكذا :
باب انّ الأمة إذا كانت زوجة العبد أو الحرّ ثمّ أعتقت تخيّرت في فسخ عقدها وعدمه ( انتهى ) .
واعلم أنّ أخبار المسألة على ثلاثة أقسام ( أحدها ) ما ورد في خصوص كونها تحت عبد فحكم فيه بالتخيير وهي عشر روايات أكثرها قصّة بريرة التي كانت تحت عبد زمن النبي صلى الله عليه وآله .
ففي صحيح الحلبي - المرويّ في الكافي - ( في حديث عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ) وقال : وروي ( وذكر يب ) انّ بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة وأعتقتها فخيّرها رسول الله صلى اللَّه عليه وآله ، وقال : ان شائت أن تقرّ عند زوجها وإن شائت فارقته ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 52 قطعة من حديث 2 من أبواب نكاح العبيد والإماء .الحديث ، بضميمة صحيح بريد بن معاوية - المروي فيه أيضا - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : كان زوج بريرة عبدا ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 52 حديث 4 من أبواب نكاح العبيد والإماء .، وموثق سماعة - المروي فيه وفي التهذيب مضمرا - قال : ذكر انّ بريرة مولاة عائشة كان لها زوج عبد فلمّا أعتقت قال لها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله : اختاري إن شئت أقمت مع زوجك ، وإن شئت لا ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 52 حديث 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء ..
( ثانيها ) ما ورد في خصوص كونها تحت حرّ ، مثل ابن بكير - المروي في التهذيب - مرسلا - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل حرّ نكح أمة مملوكة ثم أعتقت قبل أن يطلَّقها ، قال : هي أملك ببعضها ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 52 حديث 11 من أبواب نكاح العبيد والإماء ..
فانّ الظاهر إرادة أنّها أملك به من زوجها الَّذي يكون الطلاق بيده .