تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
فصل 9 في الطواري وهي العتق والبيع ، والطلاق ، أمّا العتق ، فإذا أعتقت المزوّجة كان لها فسخ نكاحها إذا كانت تحت عبد ، بل مطلقا وإن كانت تحت حرّ على الأقوى .
شرح
فصل 9 في الطواري اعلم أنّ الماتن رحمه الله - تبع في عنوان هذا الفصل وذكر الأمور الثلاثة - المحقّق في الشرائع ، وفي الجواهر - عقيب ذكر الثلاثة المذكورة في المتن - قال : لكثرة مباحثها وتشعّب أحكامها مع ذكر الغير في ضمنها أو في محلّ آخر يناسبه والأمر سهل ( انتهى ) قال في الشرائع فإذا أعتقت المملوكة كان لها فسخ نكاحها ، سواء كانت تحت حرّ أو عبد ومن الأصحاب من فرّق وهو أشبه ( انتهى ) . أراد بالبعض الشيخ ( ره ) في المبسوط ، وعن الخلاف ، قال في الأوّل : الأمة إذا كانت تحت حرّ فأعتقت ، أكثر روايات أصحابنا تدلّ على انّ لها ، الخيار ، وفي بعضها على انّه ليس لها الخيار ، وهو الأقوى عندي ، فإذا أعتقت تحت عبد فلا خلاف انّ لها الخيار ( انتهى ) .