[ 1 ] وكذا لا يجوز وطي من بعضه حرّ إذا اشترى نصيب الرقيّة ، لا بالعقد ولا بالتحليل منها .
[ 2 ] نعم لو هاياه فالأقوى جواز التمتّع بها في الزمان الَّذي لها .
عملا بالنصّ الصحيح وإن كان الأحوط خلافه .
شرح
فرجها لشريكه ؟ قال : هو له حلال وأيّهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرّا من قبل الَّذي مات ونصفها مدبّرا الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 41 قطعة من حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء .موافق ( 2 )( 2 ) خبر لقولنا : ( والنصّ المشار إليه ) .لها أيضا .
[ 1 ] وممّا ذكرنا يظهر وجه قوله ( ره ) : ( وكذا لا يجوز وطي من بعضه حرّ إلخ ) ، لعدم جواز التبعيض في المنفعة إذا كانت من نوعين كما في المثال ، حيث انّ أحدهما بالملك ، والآخر بالعقد ، فالأوّل غير مؤثّر في الثاني ، والثاني غير مؤثّر في الأوّل إذا لم يكن هو مستقلا .
هذا مضافا إلى النصوص الكثيرة الدالَّة على عدم جواز تحليل المبعّضة بالعقد ولا بالتحليل ولا بالإباحة والعارية ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب 41 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، وباب 34 منها وغيرهما ..
[ 2 ] وأمّا مسألة المهاياة فللتأمّل فيها مجال بعد كون أصل الحكم على خلاف القاعدة .
وأمّا النصّ المشار إليه ، فالظاهر إرادة صحيح محمد بن قيس الَّذي تقدّم بعضه آنفا قال : قلت : فإن هي ( أي الأمة المبعّضة ) جعلت موليها في حلّ من فرجها وأحلَّت له ذلك ؟ قال : لا يجوز له ذلك ، قلت : لم لا يجوز لها ذلك كما أخبرت للَّذي كان له نصفها حين أحلّ فرجها شريكه منها ؟ قال : انّ الحرّة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلَّله ، ولكن له من نفسها يوم وللَّذي دبّرها يوم ، فإن أحبّ أن يتزوّجها بشيء واليوم الَّذي تملك فيه نفسها فيتمتّع منها بشيء قلّ أو كثر .
وهذا كما ترى صريح في الجواز ، ولكن إحراز العمل به مشكل ، والمسألة تحتاج إلى مزيد تتبّع وتأمّل ، والله العالم .