تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
مسألة 20 - إذا زوّج الأمّة غير مولاها من حرّ فأولدها جاهلا بكونها لغيره ، عليه العشر أو نصف العشر لمولاها وقيمة الولد ويرجع بها على ذلك الغير ، لأنّه كان مغرورا من قبله ، كما أنّه إذا غرّته الأمة بتدليسها ودعواها الحريّة تضمن القيمة وتتبع به بعد العتق ، وكذا إذا صار مغرورا من قبل الشاهدين على حريّتها . مسألة 21 - لو تزوّج أمة بين شريكين بإذنهما ثمّ اشترى حصّة أحدهما أو بعضها أو بعضا من حصّة كلّ منهما بطل نكاحه ، ولا يجوز له بعد ذلك وطيها ، وكذا لو كانت لواحد واشترى بعضها . وهل يجوز له وطيها إذا حلَّلها الشريك ؟ قولان ، أقواهما نعم . [ 1 ] للنصّ .
شرح
تركه على نكاحه ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء .. ( مسألة 20 ) : تقدّم نظيرها في المسألة الثانية عشرة ، والظاهر انّ الغرض من تعرّضها ثانيا ذكر الرجوع على الغير المزوّج لأمته ، وباقي ما ذكره ( ره ) موافق لقاعدة الغرور . ( مسألة 21 ) : الوجه في بطلان النكاح باشتراء بعض الشريكين هو الوجه في بطلانه باشتراء الكلّ ، وهو عدم اجتماع السببين المتقابلين المستفادين من الآية الشريفة كان تمام المؤثر أو جزئه . وأمّا حلَّية الوطي بتحليل الشريك الآخر حصّته ، فلعلَّه موافق للقاعدة حيث انّ الوطي مستندا إلى الملك ، غاية الأمر ، الملك المركَّب من ملك العين والمنفعة نظير تصرّفه في الدار الَّتي نصفها له بالملك والنصف الآخر بالإجارة أو الإباحة بالنسبة إلى المنفعة فقط . [ 1 ] والنصّ المشار إليه في المتن هو صحيح محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن جارية بين رجلين دبراهما جميعا ثم أحلّ أحدهما