شرح
المنافع .
وكيف كان فلا شبهة في أصل الحكم أصلا ولنورد بعض الأخبار تيمّنا ففي خبر عبد الكريم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قلت له : الرجل يحلّ لأخيه فرج جاريته ؟ قال : نعم له ما أحلّ منها ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 35 حديث 3 من أبواب نكاح العبيد والإماء ..
وخبر حريز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يحلّ فرج جاريته ؟ قال :
لا بأس بذلك - الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 31 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد والإماء ..
وخبر إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يحلّ جاريته لأخيه أو حرّة حلَّلت جاريتها لأخيها ، قال : يحلّ له من ذلك ما أحلّ له - الحديث ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 37 حديث 7 من أبواب نكاح العبيد والإماء ..
وخبر محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قلت له : الرجل يحلّ لأخيه فرج جاريته ؟ قال : لا بأس به ، له ما أحلّ له منها ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 35 حديث 7 من أبواب نكاح العبيد والإماء .، إلى غير ذلك من الأخبار .
وإطلاق هذه الأخبار وأمثالها شامل لما لو كان المحلَّل له عبدا أيضا الَّا أن يدّعى انّ قولهم عليهم السّلام : ( لأخيه ) ظاهر في إرادة الحرّ أو منصرف إليه ، فتأمّل .
ويؤيّد الإطلاق ، صحيح ابن أبي عمير - الَّذي هو من أصحاب الإجماع - عن فضيل مولى راشد ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : لمولاي في يدي مال فسألته أن يحلّ لي ما اشتري من الجواري ؟ فقال : ان كان يحلّ لي أن أحلّ لك فهو لك حلال ، فقال : ان أحلّ لك جارية بعينها فهي لك حلال وإن قال : اشتر