تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
شرح
وفي تعليقة بعض الأعاظم ( 1 )( 1 ) هو المرجع الديني قريبا من عشرين سنة ، الآية السيّد أبو الحسن الأصفهاني قدس سرّه ، المتوفّى سنة 1365 من الهجرة القمريّة على هاجرها آلاف التحيّة .من مقاربي عصرنا - عند قول الماتن رحمه اللَّه : ففرق بين الزنا إلخ - : ما هذا لفظه : والفارق هو النصّ الوارد في انّ الولد لمولى العبد في الثاني دون الأوّل ( انتهى ) . أقول : لعلّ المراد من النصّ ما أورده في الجواهر في مقام الفرق بين المسألتين وهو خبر العلاء بن رزين عن الصادق عليه السّلام في رجل دبّر غلاما فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوّج منهم ولم يعلمهم انّه عبد فولد له أولاد وكسب مالا ومات مولاه الذي دبّره فجائه ورثة الميّت الذي دبر العبد فطلبوا العبد ، فما ترى ؟ قال : العبد وولده لورثة الميّت ، قلت : أليس قد دبر العبد ؟ قال : انّه لما أبق هدم تدبيره ورجع رقّا ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب التدبير ، ج 16 ص 80 .. قال في الجواهر - بعد نقله - : ومن هنا فرق بينه وبين الزنا الذي لا عقد فيه الذي لا مقتضي لجهة الشركة فيه الَّا قاعدة النمائيّة الَّتي هي في الأم متحقّقة عرفا كسائر الحيوانات ( انتهى ) . يعني متحقّقة في الأمّ فقط دون الأب ، وهذا الخبر ممّا يؤيّد ما ذكرنا من عدم إطلاق في قوله عليه السّلام : ( لا يملك ولد حرّ ) على الإضافة دون التوصيف كما نبّه عليه في محكيّ جامع المقاصد . وكيف كان فنفي الخلاف في رقيّة الولد في الجواهر : بل في كشف اللَّثام نسبته إلى قطع الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع كغيره ( انتهى ) . وبما ذكرناه يخصّص قاعدة لحوق الولد بأشرف الولدين لو كان فيها إطلاق ولم نقل بإرادة اللحوق بعد فرض كونه مولودا شرعيّا ، كما لا يبعد