[ 1 ] هذا كلَّه إذا كان الوطي حال اعتقاده كونها حرّة .
[ 2 ] وأمّا إذا وطئها بعد العلم بكونها أمة ، فالولد رقّ لأنّه من زنا حينئذ بل وكذا لو علم سبق رقيته فادّعت انّ مولاها أعتقها ولم يحصل له العلم بذلك ولم يشهد به شاهدان فانّ الوطي حينئذ أيضا لا يجوز لاستصحاب بقائها على الرقّية .
نعم لو يعلم سبق رقّيتها جاز له التعويل على قولها ، لأصالة الحريّة ، فلو تبيّن الخلاف لم يحكم برقيّة الولد ، وكذا مع سبقها ، مع قيام البيّنة على دعواها .
شرح
الماتن ( ره ) من قوله : ( من دفع القيمة إلخ ) فهو وارد أيضا في خصوص المقام ، قال :
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام ، عن مملوكة أتت قوما وزعمت أنّها حرّة فتزوّجها رجل منهم وأولدها ولدا ثم انّ مولاها أتاهم فأقام عندهم البيّنة أنّها مملوكة وأقرّت الجارية بذلك ، فقال : تدفع إلى مولاها هي وولدها ، وعلى مولاها أن يدفع إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه ، قلت : فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به ؟ قال : يسعى أبوه في ثمنه حتّى يؤدّيه ويأخذ ولده ، قلت : فانّ أبي الأب أن يسعى في ثمن ابنه ؟ قال : فعلي الإمام أن يفتديه ولا يملك ولد حرّ ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 67 حديث 5 من أبواب نكاح العبيد والإماء ..
[ 1 ] هذا كلَّه مع اعتقاده حين الوطي كونها حرّة .
[ 2 ] وأمّا غير ذلك ممّا له صور ( إحداها ) علمه بكونها أمة ( ثانيتها ) علمه بسبق الرقيّة مع عدم إحراز حريّتها كما مثّل به الماتن ( ره ) ( ثالثتها ) اعتقاده على ما لا يصحّ عليه الاعتماد شرعا ولو كان تخيّل صحّة ذلك ، كما نبّه عليه بعض المعلَّقين فانّ الولد في هذه الصورة رقّ فإنّه مسلوب عن الواطي امّا لكونه زنا حقيقة كما في الصورة الأولى أو بحكم الزنا الحقيقي كما في الأخيرتين ، نعم تبقى صورة واحدة وهي الَّتي نبّه عليه الماتن ( ره ) بقوله : نعم لو لم يعلم سبق رقيّتها إلخ فبمقتضى قوله عليه السّلام : لا تكن عبدا لغيرك وقد جعلك اللَّه