مسألة 13 - إذا تزوّج عبد بحرّة من دون إذن مولاه ولا إجازته كان النكاح باطلا فلا تستحقّ مهرا ولا نفقة .
بل الظاهر أنّها تحدّ حدّ الزنا إذا كانت عالمة بالحال وأنّه لا يجوز لها ذلك .
نعم لو كان ذلك لها بتوقّع الإجازة واعتقدت جواز الإقدام حينئذ بحيث تكون شبهة في حقّها لم تحدّ .
كما انّه كذلك إذا علمت بمجيء الإجازة .
شرح
حرّا ( 1 )( 1 )هو الحكم بالحريّة مضافا إلى أصالة الحريّة المستفادة من قوله عليه السّلام : كان عليّ بن أبي طالب عليه السّلام يقول : الناس كلَّهم أحرار الَّا من أقرّ على نفسه بالعبوديّة وهو مدرك من عبد أو أمة ومن شهد عليه بالرقّ صغيرا كان أو كبيرا ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 29 حديث 1 من كتاب العتق ، ج 16 ص 33 ..
( مسألة 13 ) : وجه بطلان تزوّج العبد بحرّة من دون إذن مولاه إطلاق قوله تعالى : « لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ » ( 3 )( 3 ) النحل / 75 .، مضافا إلى ما تقدّم في المسائل السابقة .
ويؤيّده خبر السكوني عن الصادق عليه السّلام ، عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : أيّما امرأة حرّة زوّجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 25 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ج 14 ص 524 ..
ولعلّ وجه دعوي الظهور في حكم الحدّ دون الجزم ، إمكان دعوي انصراف أدلَّة الحدود عمّا إذا عقد عليها ثم وطئها مبنيا على العقد ، لكن الظاهر كون الملاك عدم العقد الصحيح .
ومنه يظهر وجه قوله ( ره ) : نعم لو كان ذلك لها بتوقّع الإجازة إلخ .