تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
والأقوى كونه حرّا كما في سائر موارد اشتباه الحرّ حيث أنّه لا إشكال في كون الولد حرّا ، فلا خصوصيّة لهذه الصورة والأخبار الدالَّة على رقّيته منزّلة على أنّ للموالي أخذه ليتسلَّم القيمة جمعا بينها وبين ما دلّ على كونه حرّا . وعلى هذا القول أيضا يجب عليه ما ذكر من دفع القيمة أو السعي أو دفع الإمام عليه السلام لموثقة سماعة .
شرح
نظيره في المسألة الثامنة ، بل الظاهر كونه عين ما تقدّم منها بقوله ( ره ) : حتّى لو دلَّست الأمة نفسها ، إلخ . ولعلّ غرض الماتن ( ره ) من الإعادة إفادة أنّ المناسب ذكرها مستقلَّة وما ذكر سابقا فإنّما هو من باب التوسعة في تلك المسألة ، أو يكون الغرض ذكر باقي أحكامها . وكيف كان فقد تقدّم دلالة صحيح الوليد بن صبيح ، عن الصادق عليه السّلام تصريحا على حريّة ولدها في خصوص مورد تدليس الأمة بدعوى حرّيتها : في رجل تزوّج امرأة حرّة فوجدها أمة قد دلَّست نفسها له ، قال : ان كان الَّذي زوّجها إيّاه من غير مواليها ، فالنكاح فاسد ، قلت : فكيف يصنع بالمهر الَّذي أخذت منه ؟ ، قال : ان وجد ممّا أعطاها شيئا فليأخذه وإن لم يجد شيئا فلا شيء له عليها ، وإن كان زوجها إيّاه ولي ارتجع على وليّها بما أخذت منه ( إلى أن قال ) ( 1 )( 1 ) تقدّم الجملة المتوسّط في المسألة السابقة .: وتعتدّ منه عدّة الأمة ، قلت : فان جاءت منه بولد ؟ قال : أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن الموالي ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 67 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء .. وأمّا موثق سماعة ، المشار إليه ، الدال على الأحكام الثلاثة الَّتي أشار إليها
مدارك العروة — صفحة 33 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي