تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
[ 1 ] ويكون الولد لمولى الأمة . [ 2 ] وأمّا إذا كان جاهلا ومشتبها من جهة أخرى فلا يحدّ . [ 3 ] ويكون الولد حرّا . [ 4 ] نعم ذكر بعضهم انّ عليه قيمته يوم سقط حيّا ، ولكن لا دليل عليه في المقام ( ودعوي ) انّه تفويت لمنفعة الأمة ( كما ) ترى ، إذ التفويت انّما جاء من قبل حكم الشارع بالحريّة ، وعلى فرضه فلا وجه لقيمة يوم التولَّد ، بل مقتضى القاعدة قيمة يوم العقاد لا انّه انعقد حرّا ، فيكون التفويت في ذلك الوقت . مسألة 11 - إذا لم يجز المولى العقد الواقع على أمته ولم يردّه أيضا حتّى مات ، فهل يصحّ إجازة وارثه أم لا ؟ وجهان ، أقواهما العدم ، لأنّها على فرضها كاشفة ولا يمكن الكشف هنا ، لأنّ المفروض أنّها كانت للمورث وهو نظير من باع شيئا ثمّ ملك .
شرح
[ 1 ] وأمّا وجه قوله ( ره ) : ( ويكون الولد لمولى الأمة ) فلأجل كونه من منافع ملكه ، فهو تابع للملك الَّا أن ينفصل بوجه شرعيّ ، والمفروض عدمه . [ 2 ] وممّا ذكرنا يظهر وجه قوله ( ره ) : ( وأمّا إذا كان جاهلا إلخ ) وذلك لما عرفت من إطلاق الحكم بإلحاق الولد الَّا ما خرج بالدليل كالزنا فيبقي الباقي ومنه الجاهل والمشتبه . [ 3 ] وأمّا حكم حريّة الولد ، فلما مرّ من إطلاق الدليل . [ 4 ] وباقي ما أفاده رحمه الله واضح لا يحتاج إلى التوضيح والله العالم . ( مسألة 11 ) : الظاهر أنّ كيفيّة الردّ والإجازة في العقود الواقعة على المماليك بعينها هي التي في غيرها من الأملاك ، فلو فرض بيع الفضولي ولم يجز المالك حتّى مات وأجاز وارثه ، فمقتضى القاعدة انتقال حقّ الإجازة إلى الوارث فيترتّب عليه آثارها من ملك العوض للمورث بناء على الكشف ثم ينتقل منه إلى وارثه ، نعم بناء على اعتبار كون المجيز مالكا للمال حال إنشاء العقد وعدم كفاية المالكيّة حال الإجازة ، يشكل ذلك ، وكيف كان فهذا في مثال المال .