[ 1 ] وإن لم يجز المولى كشف عن بطلان التزويج ويحدّ حينئذ حدّ الزنا إذا كان عالما بالحكم ولم يكن مشتبها من جهة أخرى وعليه المهر بالدخول وإن كانت الأمة أيضا عالمة على الأقوى .
وفي كونه المسمّى ، أو مهر المثل ، أو العشر ان كانت بكرا ونصفه ان كانت ثيّبا ؟
وجوه ، بل أقوال ، أقواها الأخير .
شرح
الناشئة من قبل التجرّي .
[ 1 ] وممّا ذكرنا يظهر وجه ما أفاده بقوله ( ره ) : وإن لم يجز المولى ( إلى قوله ) على الأقوى .
وأمّا المهر الذي يلزمه بالدخول ففيه أقوال ، كما أشار إليه الماتن ( أحدهما ) عدم المهر ، وهو اختيار الشرائع ( ثانيها ) ثبوت المسمّى ، نقله في الجواهر ، عن كاشف اللثام في كشفه ( ثالثها ) مهر المثل لم أقف على قائله صريحا ، لكن نقله في الجواهر قولا ( رابعها ) العشر ان كانت بكرا ونصفه ان كانت ثيّبا ، وهو المنقول عن ابن حمزة ، وسيّد المدارك والرياض ، واختاره صاحب الجواهر ( ره ) .
أمّا الأوّل فقد عرفت ما فيه .
وأمّا الثاني فيردّه أنّ المفروض عدم إذن المالك كي يملك المسمّى الَّذي هو في مقابل البضع بحسب الحقيقة وإن لم يجعل في العقد كذلك وكيف يجتمع الحكم بكونه زنا ووجوب الحدّ وكونه عصيانا ، مع الحكم بلزوم المسمّى الذي هو في مقابل هذا العمل الموضوع لهذه الأحكام .
ومنه يظهر ما في الثالث أيضا ، فإنّ الحكم بلزوم المهر مطلقا متوقّف على صحّة جعله في مقابل الوطي إمّا بالعقد الصحيح أو الوطي بالشبهة ، وأمّا الزنا فلا مهر لبغي ، و ( دعوي ) انّ اللام فيه للملك والمفروض عدم ملكها له ( مدفوعة ) بأنّ الظاهر إرادة عدم مجعوليّة المهر في مقابل البغي أصلا وإن نفي المهر لأجل .