تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
شرح
ولعلَّه لأجل تغليب جانب الحريّة المستفادة من المواضع المتفرّقة من أدلَّة السراية ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 64 من كتاب العتق ، ج 16 ص 65 .في العبد المبعّض في الجملة ، وما ورد في الترغيب والحثّ على الإعتاق والتحرير ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب 1 و 2 من كتاب العتق ج 16 ص 2 و 5 .، ولخصوص عدّة من الأخبار المنجبر ضعفها بالشهرة . ( منها ) مرسل مؤمن الطاق ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انّه سأل عن المملوك يتزوّج الحرّة ما حال الولد ؟ فقال : حرّ ، فقلت : والحرّ يتزوّج المملوكة ؟ قال : يلحق الولد بالحريّة حيث كانت ، ان كانت الأم حرّة أعتق بأمّه وإن كان الأب حرّا عتق بأبيه ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 30 حديث 7 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ج 14 ص 530 .. وقوله عليه السّلام : ( يلحق إلخ ) إشارة إلى تعميم الحكم لشقوق المسألة ، لكون النكاح بسبب العقد أو الملكيّة أو التحليل ، أو غيرهما ، فإنّ حريّة الطرف الآخر موجبة للإلحاق به مطلقا ، والأخبار في هذه المسألة كثيرة فراجع ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل باب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء .ولكن خالف في الحكم محمد بن أحمد بن الجنيد الإسكافي - في المحكي - فحكم بالرقيّة الَّا أن يشترط الحرية واستدلّ له بأخبار فيها الصحيح والموثق ، الدالَّة بإطلاقها على مدّعاه ( 5 )( 5 ) راجع المصدر الفوق خصوصا خبر 10 منه .وإن كان ظاهر بعضها ، في فرض المسألة في خصوص تزويج الحرّ للأمة لكنها قابلة للحمل على إرادة تزويج العبد ، وإن كان الأظهر - انّه لولا اعراض المشهور لكانت قويّة الدلالة بل ظاهرة فيما ادّعاه رحمه الله . ولكن لما كان مناط حجّية الأخبار الآحاد - على ما يظهر من مجموع أدلَّتها حصول الوثوق بصدورها لأجل بيان الحكم الواقعي والمفروض عدم حصوله مع