مسألة 8 - الولد بين المملوكين رقّ ، سواء كان عن تزويج مأذون فيه ، أو مجاز أو عن شبهة مع العقد أو مجرّدة ، أو عن زنا منهما ، أو من أحدهما ، بلا عقد أو عن عقد معلوم الفساد عندهما ، أو عند أحدهما .
[ 1 ] وأمّا إذا كان أحد الأبوين حرّا فالولد حرّ إذا كان عن عقد صحيح أو شبهة مع العقد أو مجرّدة .
شرح
عن العوض ، ولو اشترته به بعد الدخول صحّ ( انتهى ) .
والترديد في قوله ( قده ) : ( أو جميعه ) لعلَّه باعتبار التردّد في كون الشراء منصّفا كالطلاق قبل الدخول وعدمه كما يشهد له قوله ( قده ) في اللاحق : ( إن أسقطنا الجميع ) وأمّا تقرير الدور فهو ان صحّة الشراء تتوقّف على تمليكها العوض للبائع ، المتوقّف على بقاء الثمن في ذمّة العبد وبقائه يتوقّف على عدم سقوطه بالشراء والمفروض سقوطه به ، فلو جعل العوض ، المهر الذي يسقط بنفس البيع لزم الدور ، هذا .
ويمكن دفعه بأنّه يكفي وجود الثمن باقيا على ذمّة السيّد حين الإنشاء ولو كان يسقط بنفسه ، وكيف كان فالمحذور عقلي لا ما نقله في المتن من لزوم خلوّ البيع عن العوض ، نعم هو من مقدّمات لزومه وقد أمكن دفعه ، والله العالم .
( مسألة 8 ) : اعلم انّ هنا حكمين ( أحدهما ) في رقّية الولد وعدمها إذا كان أبواه أو أحدهما رقّا في الجملة ( ثانيهما ) في الولد الَّذي يلحق بهما أو بأحدهما .
[ 1 ] أمّا الأوّل فلا خلاف ولا اشكال كما في الجواهر في رقيّة الولد إذا كان الأبوان مملوكين وعلَّله بأنّ نماء المال ملك لمالكه ، ومقتضي هذا التعليل عموم الحكم لأقسام أسباب الولادة من التزويج مطلقا أو التحليل أو الشبهة ، بل أو الزنا وغيرها من الأسباب كما فصّله الماتن رحمه الله .
وأمّا إذا كان أحدهما رقّا دون الآخر ، فمقتضى ما هو المشهور بينهم - من انّ الولد تابع لأشرف الأبوين من حيث الإسلام أو الحريّة - الحاقه بالحرّ .