تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
[ 1 ] ثم هل يجري عليها حكم الطلاق قبل الدخول أو لا ؟ وعلى السقوط كلَّا إذا اشترته بالمهر الذي كان لها في ذمّة السيّد بطل الشراء للزوم خلوّ البيع عن العوض ، نعم لا بأس به إذا كان الشراء بعد الدخول لاستقرار المهر حينئذ .
شرح
أَيْمانُهُمْ » ( 1 )( 1 ) المؤمنون / 6 - والمعارج / 20 .، بقرينة جعل الزوجيّة وملك اليمين متقابلين المفهوم من لفظة ( أو ) والمفروض جواز مالكيّة المملوك وأقوائيّة الملك من الزوجيّة في السببيّة هذا . مضافا إلى خصوص صحيح صفوان ، عن سعيد بن يسار ، قال ، سألت أبا عبد الله عليه السّلام عم امرأة حرّة تكون تحت المملوك فتشتريه ، هل يبطل نكاحه ؟ قال : نعم لأنّه عبد مملوك لا يقدر على شيء ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 49 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، ج 14 ص 557 .. ووجه استحقاقها المهر بعد الدخول عموم ما دلّ على لزومه به فيسقط السبب عن السببيّة بالشراء . وأمّا قبل الدخول فمقتضى القاعدة من ثبوت المهر على المولى بمجرّد العقد كما تقدّم في المسألة الثالثة ، فانتقاله ، عنه إلى نفسه يحتاج إلى دليل ، وتنصيفه بالاشتراء ، غير ثابت وإن ورد في رواية في العتق كما تقدّم في خبر عليّ بن أبي حمزة في المسألة المشار إليها ، بناء على أحد الوجهين ، فحينئذ يكون أوجه الوجوه الثلاثة المذكورة في المتن هو الثالث أعني ثبوت الجميع . [ 1 ] والعجب من الماتن رحمه الله ، فإنّه - بعد تصريحه في الشّق الأوّل ببطلان النكاح منجزا - كيف تردّد في فرض وقوع الشراء قبل الدخول ، مع انّه لا دخل له في البطلان وعدمه وجودا وعدما ، والأصح ، البطلان بمجرّد الشراء غاية الأمر ترتّب آثار الدخول ان كان بعده .