تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
مسألة 6 - لو كان العبد أو الأمة لمالكين أو أكثر توقّف صحّة النكاح على إذن الجميع أو إجازتهم ، ولو كانا مبعّضين توقّف على إذنهما وإذن المالك وليس له إجبارهما حينئذ . مسألة 7 - إذا اشترت العبد زوجته بطل النكاح وتستحقّ المهر ان كان ذلك بعد الدخول . وأمّا ان كان قبله ، ففي سقوطه أو سقوط نصفه أو ثبوت تمامه ؟ وجوه مبنيّة على أنّه بطلان أو انفساخ .
شرح
يتصوّر للمماليك ولا ينافي ذلك كونه تعالى مالك الملوك ، وله ملك السماوات والأرض ، إذ هو سبحانه جعلنا مالكين في المرتبة النازلة ، فهذا أكبر شاهد على تصوّر الملكيّة له بقوله تعالى : « ضَرَبَ الله مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ » الآية ( 1 )( 1 ) النحل / 75 .فكما تكون الآية الكريمة دالَّة على عدم قدرته على شيء ، فكذا هي دالَّة على جواز مالكيّته بقرينة جعله تعالى بمنزلة عبده سبحانه فافهم واغتنم . وما ورد ممّا دلّ على عدم الملكيّة ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب 4 من أبواب بيع الحيوان ، ج 13 ص 29 .، محمول على العرضيّة لا الطولويّة وعليها يحمل ما قواه الماتن ( ره ) من كونه مالكا للعبد والأمة المالكين لما ملكهما مولاهما يعني أنّ ملك المملوكين في طول ملك مالكيهما كما انّ ملك عباد الله تعالى في طول ملك الله عزّ وجل ، والله العالم والمالك . ( مسألة 6 ) : وجه المسألة واضح بعد عدم جواز الترجيح بلا مرجّح ، وإطلاق ما دلّ على توقّف النفوذ على إذن المالك . ( مسألة 7 ) : وجه بطلان النكاح فيما إذا اشترت زوجة العبد زوجها ، تعارض السببين المتقابلين ، كما هو مقتضي قوله تعالى : « إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ