فصارت بقدر الثلث أو أقل صحّت الوصيّة فيها .
وكذا الحال إذا أوصي بمقدار معيّن كلي كمائة دينار مثلا .
مسألة 7 - ربّما يحتمل فيما أوصي بعين معيّنة أو بكلَّي كمائة دينار مثلا انّه إذا أتلف من التركة بعد موت الموصى يرد النقص عليهما أيضا بالنسبة كما في الحصّة المشاعة وإن كان الثلث وافيا ، وذلك بدعوى انّ الوصيّة بهما ترجع إلى الوصيّة بمقدار ما يساوي قيمتها فيرجع إلى الوصيّة بحصّة مشاعة والأقوى عدم ورود النقص عليهما ما دام الثلث وافيا ورجوعهما إلى الحصّة المشاعة في الثلث أو في التركة لا وجه له خصوصا في الوصيّة بالعين المعيّنة .
مسألة 8 - إذا حصل للموصي مال بعد الموت كما إذا نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته يخرج منه الوصيّة كما يخرج منه الديون ، فلو كان أوصي بالثلث أو الربع أخذ ثلث ذلك المال أيضا مثلا ، وإذا أوصي بعين وكانت أزيد من الثلث حين الموت وخرجت منه بضمّ ذلك المال نفذت فيها ، وكذا إذا أوصي بكلَّي كمائة دينار مثلا ، بل لو أوصي ثم قتل حسبت دينه من جملة تركته فيخرج منها الثلث كما يخرج منها ديونه إذا كان القتل خطأ .
شرح
يكن ( رابعتها ) نقصانها وصيرورتها بقدر الثلث حين الموت بعد ان لم تكن كذلك .
والظاهر انّ الحكم في جميع هذه الصور لزوم العمل على صرف العين المعيّنة ، ففي كلّ فرض زادت عن الثلث فالوصيّة موقوفة على الإجازة ، وفي كلّ فرض نقصت عن الثلث يكتفي بها الَّا انّ من الخارج ، إرادة صرف جميع ثلثه وتعيين العين من باب التطبيق لا الخصوصيّة .
( مسألة 7 ) : ظاهر التعيين في عين معيّنة أو في كلَّي ، اقتضاء الافراز ، وإرجاعه إلى الحصّة المشاعة ، يحتاج إلى القرينة حالا أو مقالا والمفروض عدمها ، فما قوّاه الماتن ( ره ) بقوله ( ره ) : ( والأقوى عدم ورود النقض عليهما ) هو المطابق لمفاد الوصيّة ، واللَّه العالم .
( مسألة 8 ) : الوجه في صيرورة الصيد الواقع في الشبكة بعد موت الموصى