تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
بل وإن كان عمدا وصالحوا على الدية للنصوص الخاصّة . مضافا إلى الاعتبار ، وهو كونه أحقّ بعوض نفسه من غيره ، وكذا إذا أخذ دية جرحه خطأ بل أو عمدا . تمّ كتاب الوصيّة .
شرح
مالا له ، إيجاد سببه حال الحياة ، وهذا بخلاف ما لو قطع رأس الميّت أو أورد عليه جناية أخرى أو غيرهما ممّا يوجب ثبوت دية أو مال على الفاعل ، وذلك لإمكان دعوي عدم صيرورته ملكا لوارثه ومعدودا من التركة كي يخرج منه الثلث الموصى به هذا ولكن العمدة هي الأخبار الواردة في خروج الثلث من الدية أيضا لو كانت الجناية خطأ . فروي الشيخ ( ره ) بإسناده عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضي أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أوصي لرجل بوصيّة مقطوعة غير مسمّاة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقلّ من ذلك أو أكثر ثم قتل بعد ذلك ، الموصى ، فودّي فقضي في وصيّته إنّها تنفذ من ماله ومن ديته كما أوصي ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 14 حديث 1 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 372 .. وروي الكليني ( ره ) ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : من أوصي بثلثه ثم قتل خطأ ، فإن ثلث ديته داخل في وصيّته ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 14 حديث 2 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 372 .. بل يمكن أن يستدلّ بما رواه المشايخ الثلاثة بإسنادهم ، عن محمد ابن قيس قال : قلت له : رجل أوصي لرجل بوصيّة من ماله ثلث أو ربع فيقتل خطأ يعني الموصى ، فقال : يجاز لهذه الوصيّة من ماله ومن ديته ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 14 حديث 1 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 372 .بناء على إرادة الدية من