تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
شرح
يسعه أن يجعل ماله لقرابة ؟ قال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت ، قال : فإن أوصي به فليس له الَّا الثلث ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 6 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 363 .. وفي صحيح عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام : ما للرجل من ماله عند موته ؟ قال : الثلث والثلث كثير ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 8 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 363 .- إلى غير ذلك ممّا يبلغ حدّ التواتر المعنوي ، فراجع ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب 10 و 11 وباب 12 حديث 2 وغيرها من كتاب الوصايا .. ووجه عدم الفرق بين كونها بحصّة مشاعة أو عين معيّنة ، إطلاق الأدلَّة فإنّ المراد من الثلث والربع وغيرهما من الكسور مقدارها من المال وإن كانت هذه العناوين بما هي ظاهرة في الإشاعة كما يعلم بالمراجعة فيما ذكروه في مسألة من باع من له نصف الدار ، نصف الدار . كما انّ وجه حكمه ( ره ) بنفوذ إجازة البعض بالنسبة إلى حصّته ، كون المنع لأجل تعلَّق حقّهم لا للتعبّد وإن كان يظهر من البداية ، كون الحكم خلافيّا بين العامّة . وعليه فلو كان له سبعة وعشرون درهما وأوصي بالنصف تكون نافذة بالنسبة إلى ثلثه وهو تسعة دراهم ، فلو فرض إجازة الابن ينتقل من سهمه من الباقي وهو اثنا عشر من الثمانية عشر بمقتضى قوله تعالى : « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ » أربعة ويبقى له ثمانية وللبنت ستّة ولو عكس يكون لها أربعة في المثال المفروض وللابن اثنا عشر وللموصّي له في الأوّل ثلاثة عشر وفي الثاني أحد عشر وهو واضح . والمعيار إخراج الثلث أوّلا مطلقا ثم ملاحظة نصيب المجيز وإخراج الثلث
مدارك العروة — صفحة 245 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي