تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
شرح
بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 12 حديث 1 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 370 .وإن كان ذلك خلاف الظاهر فانّ الظاهر أن المال - بعد فرض عدم الوارث له - ظاهر الإرادة في الجميع . هذا مع انّ خبر عمّار المذكور ، معارض لخبره الآخر الَّذي هو أوضح طريقا ، فانّ طريق الأوّل - كما في التهذيب - هكذا : عليّ بن الحسن ابن فضال ، عن عليّ بن أسباط ، عن ثعلبة ، عن عمرو بن شدّاد والسرّي جميعا ، عن عمار بن موسى وعمرو بن شداد والسرّي مجهولان . وطريق الثاني هكذا : عليّ بن الحسن بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : الميّت أحقّ بماله ما دام فيه الروح يبين به فان قال : بعدي فليس له الَّا الثلث ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 12 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 367 .. فيمكن حمل الأول على إرادة المنجّز بأن تحمل الوصيّة على المعني اللغوي لا المعهود الاصطلاحي وإن كان خلاف الظاهر ، ولا مانع منه بعد اقتضاء الجمع ذلك أو وجود القرينة . وكيف كان فحيث انّ أخبار الثلث كثيرة جدّا وواضحة الدلالة والسند وقد عمل بها الأصحاب فلا تعارضها مثل تلك الرواية على فرض دلالتها ، وقد صرّح في جملة منها بعدم نفوذ الزائد إلَّا مع إمضاء الورثة . ففي صحيح ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : للرجل عند موته ثلث ماله وإن لم يوص فليس على الورثة إمضائه ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 10 حديث 7 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 363 .. وفي خبر أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال في الرجل له الولد