[ 1 ] بخلاف ما إذا أراد السيّد أن يسافر بها ، فإنّه يجوز له من دون إذن الزوج ، والأقوى العكس ، لأنّ السيّد إذا أذن بالتزويج فقد التزم بلوازم الزوجيّة و « الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ » .
[ 2 ] وأمّا العبد المأذون في التزويج ، فأمره بيد مولاه ، فلو منعه من الاستمتاع يجب عليه طاعته الَّا ما كان واجبا عليه من الوطي في كلّ أربعة أشهر ومن حقّ القسم .
مسألة 5 - إذا أذن المولى للأمة في التزويج وجعل المهر لها صحّ على الأقوى من ملكيّة العبد والأمة وإن كان للمولى أن يتملَّك ما ملكاه ، بل الأقوى كونه مالكا لهما ولما لهما ملكيّة طوليّة .
شرح
إلخ ( 1 )( 1 ) النساء / 24 .( ومن ) عموم أدلَّة كون أمر المملوك بيد السيّد وإخراجها إلى السفر مناف لإمكان اعمال سلطنته في غير ما هو راجع إلى حقوق الزوجيّة ، ولكن الأوجه في النظر ، الأوّل ، لكون عدمه مستلزما لفوات حقّ الزوج متي شاء أن يستعمله مع فرض وجوب السفر له لعارض .
[ 1 ] ومنه يظهر ضعف القول بجواز أن يسافر بها السيّد دون الزوج ، كما انّ الوجه فيما اخترناه ما ذكرناه من تقدّم أدلَّة حقّ الزوج ، لا ما ذكره الماتن ( ره ) من استفادته من لوازمه ، فإنّه لو فرض أظهريّة أدلَّة حقّ السيّد من أدلَّة حقّ الزوج يكون ذلك دليلا على تقدّم الأوّل ، ولا تأثير في الإذن في التزويج الملازم للإذن في لوازمه ، كما لا يخفي .
[ 2 ] وممّا ذكرنا يظهر الوجه فيما ذكره من حكم العبد المأذون في التزويج بقوله رحمه الله : ( فأمرها بيدها إلخ ) فإنّ الوجه تقدّم حقّ الزوجين على حقّ السيّد ، والله العالم .
( مسألة 5 ) : ما قوّاه الماتن ( ره ) من ملكيّة المملوك مطلقا ، مبنيّ على كون الملك نحو اختصاص ، فكما يتصوّر هذا للحيوانات كقولك : الجلّ للفرس كذا