تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
شرح
وصيّة الغلام هل تجوز ؟ قال : إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيّته ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 44 حديث 6 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 428 .وفي خبر أبي بصير وأبي أيّوب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الغلام ابن عشر سنين يوصّي ؟ قال : إذا أصاب موضع الوصيّة جازت . وموثق زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : إذا أتي على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصي على حدّ معروف وحقّ فهو جائز ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 44 حديث 4 من كتاب الوصايا .. ( خامسها ) ما دلّ على جوازها إذا بلغ سبع سنين مع تقييده باليسير مثل صحيح أبي بصير ( يعني المرادي - ئل ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام انّه قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصي بثلث ماله في حقّ جازت وصيّته ، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصي من ماله باليسير في حقّ جازت وصيّته ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 44 حديث 2 من كتاب الوصايا .. ( سادسها ) ما نقله الشيخ ( ره ) في النهاية فإنه - بعد أن أفتي بجواز وصيّة من بلغ عشر سنين إذا كان لا يضع الشيء إلَّا في موضعه وعدم جوازها فيما لم يبلغ العشر - قال : وقد رويت رواية انّه إذا كان ابن ثمان سنين جاز وصيّته في الشيء اليسير في أبواب البر والأول أحوط وأظهر في الروايات ( انتهى ) . والَّذي عثرنا عليه أنّ عنوان ( اليسير ) الَّذي وردت به رواية فيمن بلغ سبع سنين لا ثمان والَّذي ورد فيه رواية ثمان سنين ليس فيه عنوان ( اليسير ) ( 4 )( 4 ) وهي رواية الحسن بن راشد ، عن العسكري عليه السّلام قال : إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجائز أمره في ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود وإذا تمّ للجارية سبع سنين فكذلك - الوسائل باب 15 حديث 4 من كتاب الوقوف والصدقات ج 13 ص 321 .فلعلّ