على المولى أو بتعهّده ، أو لا ؟ وجهان .
ويمكن الفرق بين ما لو جعل المهر في ذمّته فلا دخل له بالمولى وإن أجاز العقد ، أو في مال معيّن من المولى أو في ذمّته فيكون كما عيّن أو أطلق فيكون على المولى .
[ 1 ] ثمّ أنّ المولى إذا أذن ( فتارة ) يعيّن مقدار المهر ( وتارة ) ويعمّم ( وتارة ) يطلق ، فعلى الأوّلين لا اشكال ، وعلى الأخير ينصرف إلى المتعارف ، وإذا تعدّي وقف على أجازته ، وقيل : يكون الزائد في ذمّته يتبع به بعد العتق ، وكذا الحال بالنسبة إلى شخص الزوجة ، فإنّه ان لم يعيّن ينصرف إلى اللائق بحال العبد من حيث الشرف والضعة ، فإن تعدّي وقف على إجازته .
مسألة 4 - مهر الأمة المزوّجة للمولى ، سواء كان هو المباشر أو هي بإذنه أو بإجازته .
شرح
يشمل الآن اللاحق للتزويج بأن يكون فضوليّا ؟ مقتضي ترتّب آثار التزويج وكونه بحكم الإذن السابق عدم الفرق ، كما انّ ظاهر خبر عليّ بن أبي حمزة المتقدّم ثبوت المهر أوّلا على المولى ، ولذا حكم عليه السّلام بتنصيفه بالإباق ، وقد ذكرنا هناك بيان استفادة ذلك من الخبر وأشرنا أيضا إلى جواز جعله في ذمّة المولى أو العبد وعدمه .
[ 1 ] ومن جميع ما ذكرنا يظهر وجه ما في الأحكام المذكورة بقول الماتن رحمه اللَّه : ثم انّ المولى إذا أذن إلخ ، وحيث انّ المسألة لا تكون من الابتلاء طوينا الكلام - زائدا - على هذا ، واللَّه الموفّق والمعين .
( مسألة 4 ) : قد تعرّض الماتن فيها لأحكام ( أحدهما ) كون مهر المرأة لمولاها وهو مقتضي قاعدة من عليه الغرم فله الغنم لما عرفت من انّ عليه المهر في تزويج العبد ، فله في تزويج الأمة ، مضافا إلى أنّه من منافع ملكه ، والى نفي الخلاف كما في الجواهر ، والظاهر كما صرّح به الماتن رحمه الله ، عدم الفرق بين السابق أو اللاحق .