[ 1 ] وكذا الكلام في النفقة ، ويدلّ عليه أيضا في المهر رواية عليّ بن أبي حمزة ، وفي النفقة موثّقة عمّار الساباطي .
[ 2 ] ولو تزوّج العبد من غير إذن مولاه ، ثم أجاز ، ففي كونه كالإذن السابق في كون المهر
شرح
النكاح ( انتهى ) .
وعن ابن حمزة ، التفصيل بين كون العبد مكتسبا ، ففي كسبه ، والَّا فعلى سيّده ، وعن الإيضاح حكاية ، تقييد الشق الأوّل باختيار سيّده ولعلّ وجه حكم المشهور ، عموم كونه كلَّا على مولاه ، وإنّه لا يقدر على شيء نظير ما تقدّم في المهر .
[ 1 ] وأمّا الخبر المشار إليه ، فهو ( 1 )( 1 ) موثّق كالصحيح ، لوجود من هو من أصحاب الإجماع في طريقه ، وهو الحسن بن محبوب .ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام وغيره ، عن عمّار الساباطي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوّجها ثمّ أنّ العبد أبق من مواليه فجائت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد ، فقال : ليس لها على مولاها نفقة ، وقد بانت عصمتها منه ، فإن إباق العبد طلاق امرأته ، هو بمنزلة المرتد عن الإسلام ، قلت : فان رجع إلى مولاه ترجع إليه امرأته ؟ قال : ان كان قد انقضت عدّتها منه ثم تزوّجت غيره فلا سبيل له عليها ، وإن لم تتزوّج ولم تنقض العدّة فهي امرأته على النكاح الأوّل ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 72 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء ..
فإنّ ظاهره الفراغ عن كونها على مولاها ، ولذا كانت ترجع على المولى حتّى بعد الإباق ونفيه إيّاها عنه ، باعتبار التعليل المستفاد من قوله عليه السّلام :
( فإن إباق العبد إلخ ) .
[ 2 ] ثم انّ مورد الخبر كون الإذن سابقا والتزويج مستندا إليه ، فهل يشمل