مسألة 7 - إذا مات الموصى له قبل القبول أو الردّ ، فالمشهور قيام وارثه مقامه في ذلك ، فله القبول إذا لم يرجع الموصى عن وصيّته من غير فرق بين كون موته في حياة الموصى أو بعد موته ، وبين علم الموصى بموته وعدمه .
وقيل بالبطلان بموته قبل القبول .
وقيل بالتفصيل بين ما إذا علم أنّ غرض الموصى خصوص الموصى له فتبطل وبين غيره ، فلورثته .
والقول الأوّل وإن كان على خلاف القاعدة مطلقا بناء على اعتبار القبول في صحّتها ،
شرح
الوصيّة ، ثم الميراث ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 28 حديث 1 من كتاب الوصايا ، ج 13 ص 406 .، ولعلّ الاحتمال الأخير أظهر واللَّه العالم .
( ثانيهما ) هل يجوز لهم التصرّف قبل اختيار الموصى أحد الأمرين من القبول أو الردّ ؟ فعلي ما اخترناه من عدم لزوم القبول في حصول الملك لا إشكال في عدم الجواز ، وعلى اعتباره كما هو مبني فرض المسألة ، فيه وجهان ، من كونه في معرض الخروج عن ملكه ، فهو بمنزلة تصرّف الأصيل فيما انتقل عنه في البيع الفضولي ، فلا يجوز له إتلافه ، لاحتمال إجازة المالك ، ومن قوله صلى اللَّه عليه وآله : الناس مسلَّطون على أموالهم ( 2 )( 2 ) عوالي اللآلي ج 1 ص 222 وج 2 ص 208 وج 3 ص 808 .فإن إطلاقه شامل لمطلق المال ولو كان في معرض الخروج ، والمفروض دخولهم في ملكه .
وكيف كان فالحكم - بناء على اعتبار القبول في حصول الملك غير واضح ، واللَّه العالم .
( مسألة 7 ) : قال في المسالك : إذا مات الموصى له قبل قبول الوصيّة ، سواء مات في حياة الموصى أم بعد وفاته ولم يكن الموصى قد رجع في وصيّته ، فالمشهور بين الأصحاب ان وارث الموصى له يقوم مقامه في القبول وينتقل إليه