تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
[ 1 ] وأمّا التملكيّة فالمشهور على أنه يعتبر فيها القبول جزء أو عليه تكون من العقود أو شرطا على وجه الكشف أو النقل فتكون من الإيقاعات . ويحتمل قويّا عدم اعتبار القبول فيها ، بل يكون الردّ مانعا ، وعليه تكون من الإيقاع الصريح . ( ودعوي ) أنّه يستلزم الملك القهري وهو باطل في غير مثل الإرث ( مدفوعة ) بأنّه لا مانع منه عقلا ، ومقتضي عمومات الوصيّة ذلك ، مع انّ الملك القهريّ موجود في مثل الوقف .
شرح
[ 1 ] وإن ( 1 )( 1 ) عطف على قولنا : ان تعلَّقت بصدور فعل إلخ .أفادت تمليكا مطلقا ، تمليك عين أو منفعة ، سمّيت تمليكيّة ويلحق به فكّ الملك كالتدبير والوصيّة بالعتق ، ووجه التسمية فيهما واضح والأقوال في اعتبار القبول مطلقا وعدمه على ما يستفاد من محكي مبسوط الشيخ ( ره ) ثلاثة ( أحدها ) حصول الانتقال بالموت والقبول معا بحيث يكون كلّ واحد منهما جزءا ( ثانيهما ) حصوله بالموت فقط ، والقبول كاشف عنه ( ثالثها ) عدم الحاجة إليه أصلا لا جزءا ولا كاشفا يكون القبول شرطا لاستقرار الملك فلو ردّ ينتقل الموصى به إلى ورثة الموصى . ثم رتّب على الأوّل وجوب فطرة الجارية الموصى بها عليه إذا فرض موتها قبل هلال شوّال ، بخلاف الأخيرين ، لعدم حصول الملك بعد ما لم يقبل . أقول : على الثاني أيضا تجب الفطرة ، إذ يكشف القبول عن انتقال الجارية إليه قبل الهلال بخلاف القول بالجزئيّة . ونقل أيضا القول بكون الردّ سببا لانتقاله من ملك الموصى له إلى ورثة الموصى لا من ملك الموصى . وأكثر هذه الأقوال للعامّة خصوصا الشافعيّة ، نعم استظهر الأخير في
مدارك العروة — صفحة 200 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي