[ 1 ] بل الظاهر عدم الحاجة إلى الحلف في ثبوت الميراث في غير الصغيرين من سائر الصور ، لاختصاص الموجب له من الأخبار بالصغيرين ، لكن الأحوط الإحلاف في الجميع بالنسبة إلى الإرث ، بل بالنسبة إلى سائر الأحكام أيضا .
مسألة 32 - إذا كان العقد لازما على أحد الطرفين من حيث كونه أصيلا أو مجيزا والطرف الآخر فضوليّا ولم يتحقّق إجازة ولا رد ، فهل يثبت على الطرف اللازم تحريم المصاهرات ؟ فلو كان زوجا يحرم عليه نكاح أم المرأة وبنتها وأختها والخامسة ؟ وإذا كانت زوجة تحرم عليها التزويج بغيره ؟ وبعبارة أخرى هل تجري عليه آثار الزوجيّة وإن لم تجر على الطرف الآخر أو لا ؟ قولان ، أقواهما الثاني .
شرح
عقد الوليّ فيها على الولي العرفي لا الشرعي ، فشموله لمن لا حاجة له إليه وترتّب الأحكام الَّتي ذكرت فيها عليه مشكل جدّا ، فإنّه يشبه القياس فالتعدّي يقتضي حكم مثل المجنون والصغير ونحوهما ممّن عليه ولاية ، واللَّه العالم .
[ 1 ] وقوله ( ره ) : ( بل الظاهر إلخ ) مبني على المسألة السابقة عند قوله : ( الظاهر ترتّب إلخ ) فلاحظ .
( مسألة 32 ) : أصل حكم هذه المسألة منقول عن قواعد العلَّامة ، فقد نقل عنه شيخنا المحقّق الأنصاري ( قدس سرّه ) في بحث الفضولي ، ترتّب آثار المصاهرة من طرف الأصيل كما مثله في المتن وعلَّله بأنه مقتضي لزوم العقد من طرفه بخلاف الآثار الَّتي لم تكن من مقتضي لزوم العقد كالنظر إلى المزوّجة حيث انّه ليس بلازم قبلا .
وكيف كان فالذي يخطر بالبال عدم الترتّب لأنّ الآثار آثار للعقد المركَّب من الإيجاب والقبول أو ما هو بحكمه ، كالإجازة ولو على الكشف ، وهو ظاهر الدليل حيث أنّ الواجب ، الوفاء بالعقد وهو لا يتحقّق الَّا بما ذكرنا ( ودعوي ) تحقّقه من قبله ولو قبل إجازة الأخر فإنّها تؤثّر في صيرورته العقد عقدا ( مدفوعة ) بأنّ من المعلوم انّ المراد انّ العقد اللازم المؤثّر موضوع لوجوب الوفاء لا ما