آخر ثم علمت بذلك العقد ليس لها أن تجيز لفوات محلّ الإجازة وكذا إذا زوّج رجل فضولا بامرأة وقبل أن يطلع على ذلك تزوّج أمّها أو بنتها أو أختها ثم علم .
ودعوي أنّ الإجازة حيث إنّها كاشفة إذا حصلت تكشف عن بطلان العقد الثاني ، كما ترى .
مسألة 35 - إذا زوّجها أحد الوكيلين من رجل وزوّجها الوكيل الآخر من آخر ، فان علم السابق من العقدين فهو الصحيح .
وإن علم من الاقتران بطلا معا .
وإن شكّ في السبق والاقتران فكذلك ، لعدم العلم بتحقّق عقد صحيح ، والأصل عدم تأثير واحد منهما .
وإن علم السبق واللحوق ولم يعلم السابق من اللاحق .
فان علم تاريخ أحدهما حكم بصحّته دون الآخر .
شرح
ووجه عدم صحّة الدعوى المذكورة في ذيل المسألة ، انّ كون الإجازة كاشفة فرع بقاء محلَّها والمفروض انتفائه .
( مسألة 35 ) : لا إشكال في جواز تعدّد الوكيل عن موكَّل واحد في عمل واحد ولا في صحّة السابق وبطلان اللاحق نظير الوليّين على ما تقدّم مع الإشكال في كون المتأخّر عقد الجد وإن قوينا هناك الصحّة أيضا خلافا لجماعة فلاحظ أواخر المسألة التاسعة من هذا الفصل .
كما انّ الظاهر بطلانهما مع الاقتران لعدم المرجّح .
ولو شكّ في السبق ، والاقتران فحيث انّ الأمر دائر بين الصحّة والبطلان للعلم الإجمالي فلا يبعد دعوي وجوب الاحتياط المردّد بين وقوع أحدهما وعدم وقوع واحد منهما .
وإذا شكّ في المتقدّم دون التقدّم يكون بحكم العلم الإجمالي بوقوع أحدهما فاللازم مراعاة الاحتياط .