مسألة 31 - الأقوى جريان الحكم المذكور في المجنونين ، بل الظاهر التعدّي إلى سائر الصور كما إذا كان أحد الطرفين ، الولي والطرف الآخر الفضوليّ ، أو كان أحد الطرفين المجنون والطرف الآخر ، الصغير أو كانا بالغين كاملين أو أحدهما بالغا والآخر صغيرا أو مجنونا أو نحو ذلك ففي جميع الصور إذا مات من لزم العقد بالنسبة إليه لعدم الحاجة إلى الإجازة أو لإجازته بعد بلوغه أو رشده وبقي الآخر فإنّه بعزل حصّة الباقي من الميراث إلى أن يرد أو يجيز .
شرح
الإيقاف لأجل ثبوت موضوع التوارث لا لتعبّد فيه يعني يوقف سهم إرثها حتّى يثبت الزوجيّة بالحلف .
اللهمّ الَّا أن يقال : انّه ليس عنوان الاتّهام علَّة تامّة للحكم ، بل هو حكمته فالمؤثر التام هو الإجازة ، غاية الأمر يلزم الحلف مع الاتّهام لا انّ هذا العقد الخاص مثلث الأطراف على الكشف أو مربّعه على النقل بجعل أحد الأطراف هو الحلف .
ولذا صرّح الماتن ( ره ) في المسألة السابقة بأنّه لو لم يكن متّهما يثبت جميع الآثار حتّى الزوجيّة ولازمه رفع الجميع من هذا الجميع لا كلّ واحد من الآثار ، وكيف كان فالاستظهار المذكور غير واضح ، واللَّه العالم .
( مسألة 31 ) : المناط في ما ذكره رحمه اللَّه من تقوية جريان الحكم في المجنونين إلغاء الخصوصيّة في مورد الأخبار من كون الطرفين صغيرين قد عقد عليهما غير الوليّين وعدمه ، ولعلَّه لأجل انّ الأصحاب بعد ما أعرضوا عن ظاهرها وحملوها على غير الوليّين كأنّهم توسّعوا في هذا الحمل فصار الفضولي مشمولا له .
فكما انّ المناط في الصغيرين عدم استقلالها في الأمر فيشمل المجنونين ، ولكن شمولهما للفضوليّ البالغ لا يخلو عن غموض ولو على فرض الإلغاء ، فإنّ المنساق منها هو احتياجهما إلى الوليّ ، غاية الأمر حمل ما دلّ على عدم مضيّ