[ 1 ] وأما لو أوقعه بعنوان الفضوليّة فتبيّن كونه وليّا ففي لزومه بلا إجازة منه أو من المولى عليه إشكال .
مسألة 28 - إذا كان عالما بأنّه وكيل أو ولي ومع ذلك أوقع العقد بعنوان الفضوليّة فتبيّن كونه وليّا فهل يصح ويلزم ، أو يتوقّف على الإجازة أو لا يصحّ ؟ وجوه أقواها عدم الصحّة .
لأنه يرجع إلى اشتراط كون العقد الصادر من وليّه جائزا فهو كما لو أوقع البالغ العاقل بقصد أن يكون الأمر بيده في الإبقاء والعدم ( وبعبارة أخرى ) أوقع العقد متزلزلا .
مسألة 29 - إذا زوّج الصغيرين وليّهما فقد مرّ أنّ العقد لازم عليهما ولا يجوز لهما بعد
شرح
[ 1 ] ( ثالثها ) الفرض المذكور مع كشف كونه وليّا والظاهر الحكم بالصحّة وإن تردّد فيه الماتن ( ره ) وذلك لما تقدّم منه رحمه اللَّه من التصريح بعدم اعتبار قصد الفضوليّة ولازمه عدم اعتبار قصد الولاية ، ومجرّد قصد الفضوليّة - مع عدم مطابقته - لا يصيره فضوليّا فانّ المناط في الفضوليّة عدم الملك وعدم الولاية والإذن بالحمل الشائع لا صرف الاعتقاد لعدم تأثير الاعتقاد في الوضع في كثير من الموارد خصوصا في الإنشائيّات .
( مسألة 28 ) : بناء على ما ذكرنا من عدم تأثير قصد أحد العناوين الثلاثة أعني الوكالة ، والولاية ، والفضوليّة وكون العقد تابعا لما هو مطابق لأحدها في الواقع ، فاللازم صحّته من دون توقّف على الإجازة لأنّ المفروض عدم تأثير قصد عنوان الفضوليّة .
وما ذكره رحمه اللَّه من التعليل غير جيّد بعد فرض عدم صيرورته فضوليّا بمجرّد العقد كما في العكس فانّ الجواز واللزوم تابع لما هو الواقع ، لا للقصد وليت شعري أيّ فرق بين قصد الفضوليّة وغيرها من الولاية والوكالة حيث صرّح بعدم اعتبار الأوّل ، بل عدم قدح خلافها وتردّد في العكس .
( مسألة 29 ) : الوجه في جميع ما أفاده الماتن ( ره ) إلى قوله ( ره ) : على تقدير