تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
مسألة 24 - لا يشترط في الفضولي قصد الفضوليّة ، ولا الالتفات إلى ذلك ، فلو تخيّل كونه وليّا أو وكيلا وأوقع العقد فتبيّن خلافه يكون من الفضولي ويصحّ بالإجازة . مسألة 25 - لو قال في مقام إجراء الصيغة : زوّجت موكَّلتي فلانة مثلا مع أنه لم يكن وكيلا عنها فهل يصح ويقبل الإجازة أم لا ؟ الظاهر الصحّة . نعم لو لم يذكر لفظ فلانة ونحوه كأن يقول : زوّجت موكَّلتي وكان من قصده امرأة معيّنة مع عدم كونه وكيلا يشكل صحّته بالإجازة .
شرح
عن طيب ، نعم لو فرض الإجماع على الصحّة حينئذ فهو كلام آخر في حجّيته في أمثال المقام ممّا هو الحكم فيه على القواعد . وأمّا في الثاني فالفرق بين إنشاء العقد عن اكراه وبين إنشائه لا عنه مع كراهة وقوع مضمونه في الخارج ، لإمكان دعوي تأثير الثاني عند العرف بحيث يصدق العقد . ( مسألة 24 ) : الوجه فيما ذكره الماتن ( ره ) من عدم اشتراط قصد الفضوليّة كون عنوان الفضوليّ من المنتزعات بعد تحقّق منشأها ، فلا وجه لقصدها كعنواني القصر والإتمام وأما عدم اعتبار الالتفات فمشكل إذا كان الإنشاء على وجه التقييد لعدم قصد الإنشاء ، نعم لو فرض على وجه الجهل المركَّب فلا إشكال . ( مسألة 25 ) : وجه حكمه ( ره ) بالصحّة في الفرض الأوّل وقوع العقد على فلانة وكون لفظة ( موكَّلتي ) زائدة على أصل ما يعتبر في العقد . بخلاف الفرض الثاني أعني صورة الاقتصار على لفظة ( موكَّلتي ) فإنّه راجع إلى عدم وقوع ما قصد وعدم قصد ما وقع . لكن هنا ايرادان ( أحدهما ) منافاة حكمه ( ره ) هنا لمّا تقدّم منه رحمه اللَّه من قوله : - في المسألة السابقة - لا يشترط في الفضولي قصد الفضوليّة ، ويمكن أن يجاب بالفرق بين عدم اشتراط قصد شيء وبين قصد ضدّ ذلك الشيء اللَّهمّ