مسألة 26 - لو أوقع الفضولي ، العقد على مهر معيّن هل يجوز إجازة العقد دون المهر أو يتعيّن المهر على وجه آخر من حيث الجنس أو من حيث القلَّة والكثرة ؟ فيه اشكال ، بل الأظهر عدم الصحّة في الصورة الثانية ، وهي ما إذا عيّن المهر على وجه آخر كما أنه لا تصحّ الإجازة مع شرط لم يذكر في العقد أو مع إلغاء ما ذكر فيه من الشرط .
مسألة 27 - إذا أوقع العقد بعنوان الفضوليّة فتبيّن كونه وكيلا فالظاهر صحّته ولزومه إذا كان ناسيا لكونه وكيلا .
[ 1 ] بل وكذا صدر التوكيل ممّن له العقد ولكن لم يبلغه الخبر على اشكال فيه .
شرح
الَّا أن يقال بوحدة المناط في الفرضين وهو صدق العقد عرفا فيشمله عموم الأدلَّة .
( ثانيهما ) منافاة حكمه ( ره ) أيضا لما تقدّم منه من قوله : فلو تخيّل كونه وليّا إلخ ويمكن أن يجاب بإمكان إرادة الإنشاء من دون ذكر التوكيل في الأوّل دون الثاني ( لا يقال ) عليه فلا يصحّ الأوّل باعتبار عدم ذكر الوكالة مع اعتقاده لها فإنّه يقال : لا يعتبر وقوعه بعنوان الوكالة ، ذكرها في العقد ، بل يكفي ما هو بالحمل الشائع كذلك .
( مسألة 26 ) : الذي يخطر بالبال في حكم هذه المسألة أن يقال أنّ الرضا الحاصل في النفس على عقد مشتمل على قيود وشروط ، واحد ، لا أنّ هناك رضاءات متعددة نوعا كي يصحّ إمضاء بعض ما أوقعه دون بعض ب .
( مسألة 27 ) : قد ذكر الماتن رحمه اللَّه فيها أحكاما ثلاثة ( أحدها ) الحكم بصحّة العقد الواقع بقصد الفضوليّة بعد تبيّن كونه وكيلا وقد أشرنا إلى وجهه في ذيل الخامسة والعشرين فلا نعيد .
[ 1 ] ( ثانيها ) الحكم بصحّته فيما إذا صدر التوكيل ممّن له العقد مع عدم بلوغه الخبر على اشكال منشأه ان مجرّد الإنشاء هل يصيّره وكيلا ولو لم يبلغه خبر التوكيل ؟ الأصحّ أن يقال : لا ، فإنّ الوكالة من العقود وهي متوقّفة على تحقّق القبول ، نعم يصحّ العقد بنفس الإجازة لا بدونها .