تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
مسألة 20 - يشترط في المجيز علمه بأن له أن لا يلتزم بذلك العقد ، فلو اعتقد لزوم العقد عليه فرضي به لم يكف في الإجازة ، نعم لو اعتقد لزوم الإجازة عليه بعد العلم بعدم لزوم العقد فأجاز ، فإن كان على وجه التقييد لم يكف وإن كان على وجه الداعي يكون كافيا . مسألة 21 - الإجازة كاشفة عن صحّة العقد من حين وقوعه فيجب ترتيب الآثار من حينه .
شرح
( مسألة 20 ) : الوجه في الشرط المذكور في المتن عدم صدق الإجازة لو لم يعلم بالحكم ، بل تكون أجازته بنظره قسريّة كما لا يخفى . نعم إطلاق حكمه ( ره ) بعد كفاية الرضا على تقدير اعتقاده باللزوم على المجيز بمجرّد العقد فضولا ، لا يخلو عن إشكال ، فإنّه لو فرض رضاه بأصل العقد لا مبنيّا على كونه ملزوما من جهة وقوعه فضولا ، بل من جهة رضاه بالعقد فأيّ مانع من الحكم بلزومه كيف وقد صرّح الماتن ( ره ) في آخر هذه المسألة بذلك فيما لو اعتقد لزوم الإجازة عليه مع علمه بعدم لزوم العقد عليه بقوله ( ره ) : فلو اعتقد إلخ وأيّ فرق بين العلم بلزوم الإجازة أو جهله به فيما فرض رضاه بأصل العقد مطلقا ؟ واللَّه العالم . ( مسألة 21 ) : تقدّم إجمال الكلام فيها في المسألة الثانية من نكاح العبيد والإماء ، والشاهد فيما ذكره الماتن ( ره ) موجود في الأخبار ، مثل ما ورد في نكاح الصغيرين وموت أحدهما بعد إدراكه وأجازته ثم أدرك الآخر ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب ميراث الأزواج ج 17 ص 527 .حيث حكم فيه بعزل سهم الإرث للمتأخّر وإحلافه بأنه لم تكن الإجازة لأجل الميراث فإنه يدلّ على كونها كاشفة عن تحقّق الزوجيّة قبل موتهما ، ولذا يتوارثان بعده ، وما ورد في بيع الولد وليدة أبيه واستيلاد المشتري منها وعدم وصول الثمن إلى الأب حيث حكم فيها - مقدمة لوصول ثمنه إليه - بأخذ الوليدة وابنها ثم ردّها ،
مدارك العروة — صفحة 173 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي