تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
[ 1 ] ولا يعتبر في الإجازة الفوريّة ، سواء كان التأخير من جهة الجهل بوقوع العقد أو مع العلم به وإرادة التروّي أو عدمهما أيضا ، نعم لا تصحّ الإجازة بعد الردّ كما لا يجوز الرد بعد الإجازة ، فمعها يلزم العقد . مسألة 19 - لا يشترط في الإجازة لفظ خاصّ ، بل تقع بكلّ ما دلّ على إنشاء الرضا بذلك ، بل تقع بالفعل الدالّ عليه .
شرح
علمه إذن له ولو كان قد أعتق ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 24 إلى 27 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 523 إلى 527 وباب 7 حديث 3 من أبواب عقد النكاح ج 14 ص 211 .، وما ورد في عقد البيع ( 2 )( 2 ) راجع كتاب المتاجر للمحقّق الأنصاري ( قده ) فإنّه استقصى ذلك .بضميمة عدم الفرق ، بل الفحوى كما قيل ، والتفصيل زائدا على هذا موكول إلى الكتب المطوّلة ، فراجع . [ 1 ] وحاصل ما أفاده الماتن رحمه اللَّه في تقسيم الفضولي ، بيان عدم الفرق بين كون الفضوليّة متعلَّقة بأصل العقد أو بخصوصيّاتها كما فصّله للماتن ( ره ) . والوجه في عدم اعتبار الفوريّة في الإجازة ، ان المستفاد من الأدلَّة كون الردّ مانعا ، فما لم يتحقّق يمكن الحكم بتحقّقه بالإجازة كما أشار إليه في المتن أيضا وليست أحد ركني العقد كي يعتبر الموالاة ، لأنّ المفروض تحقّق العقد بطرفيه اللَّذين هما كالركن له والإجازة إمضاء لذلك العقد لا إنشاء عقد ولو على النقل ، واللَّه العالم . ( مسألة 19 ) : الوجه في حكم المسألة إطلاق ما دلّ على مضيّة بها كقوله عليه السّلام : ( فإذا أجازه فهو له جائز ) ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 24 ذيل حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء .فإنّه شامل للإجازة الفعليّة أيضا ، بل الإشارة ونحوها .
مدارك العروة — صفحة 172 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي