تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
بل قد يقال بعدمه حتّى مع التصريح بتزويجها من نفسه لرواية عمّار المحمولة على الكراهة أو غيرها من المحامل .
شرح
بعدم الجواز قبل ذلك فيما إذا وكَّلته فيه مطلقا . والثالث مختار المحقّق والمسالك جاعلا له في الأوّل أشبه - يعني كما في الجواهر - بأصول المذهب وقواعده المستفادة من العمومات الشاملة للفرض بل يمكن نسبته إلى المشهور حيث أطلقوا القول بعدم الجواز . وقد يفرق بين إطلاق التوكيل والتوكيل المطلق فيصحّ في الأوّل دون الثاني . والَّذي يخطر بالبال - مع قطع النظر عن دليل خارج وعدم قادحيّة وحدة الموجب والقابل كما هو الحق - هو الجواز ان استفيد من التوكيل ، الإطلاق وهو الموافق للقاعدة ، ولعلَّه المراد من جعله ( أشبه ) هذا . ولكن موثقة عمار المشار إليه ظاهرة في المنع حتّى مع فرض توكيله بالخصوص لتزويجها من نفسه : قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره أن يعلم بها أهل بيتها أيحلّ لها أن توكَّل رجلا يريد أن يتزوّجها تقول له : قد وكَّلتك فاشهد على تزويجي ؟ قال : لا ، قلت : جعلت فداك وإن كانت أيّما ؟ قال : وإن كانت أيّما ، قلت : فان وكلت غيره بتزويجها ( فيزوّجها خ ل ) منه ؟ قال : نعم ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب عقد النكاح .. والاشكال في دلالتها بما عن المسالك بجواز كون المنفي هو قوله ( وكَّلتك فاشهد على تزويجي ) فإن مجرّد الاشهاد غير كاف ( انتهى ) . مدفوع بكون الاحتمال المذكور مخالفا - على الظاهر - لذيل الخبر الدال