تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
كان المولى عليه مسلما ، فلا ولاية للصغير والصغيرة على مملوكهما من عبد أو أمة ، بل الولاية حينئذ لوليّهما ، وكذا مع فساد عقلهما بجنون أو إغماء أو نحوه وكذا لا ولاية للأب والجدّ مع جنونهما ونحوه وإن جنّ أحدهما دون الآخر فالولاية للآخر ، وكذا لا ولاية للمملوك ولو مبعّضا على ولده حرّا كان أو عبدا ، بل الولاية في الأوّل للحاكم ، وفي الثاني لمولاه . [ 1 ] وكذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم فتكون للجدّ إذا كان مسلما وللحاكم إذا كان كافرا أيضا . [ 2 ] والأقوى ثبوت ولايته على ولده الكافر .
شرح
بعنوان الاشتراط لأنّ المفروض ثبوت الولاية على غير البالغ المجنون فلا يتوهّم ثبوت ولاية مثلهما عليهما . [ 1 ] وأمّا الحريّة فلأنّ العبد ، عليه ولاية ، فمن عليه وليّ لا يكون وليّا على الغير فتأمّل وليس في الأخبار إطلاق يشمل الأب والجدّ الذي فرض رقّيته كما لا يخفي ، إذ ورودها على الغالب من كونهما حرّين فتأمّل . وأمّا الإسلام فلعلّ اعتباره لعموم آية نفي السبيل ( 1 )( 1 ) النساء / 41 .وقوله صلى اللَّه عليه وآله : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ( 2 )( 2 ) عوالي اللآلي ج 1 ص 2266 رقم 118 طبع قم مطبعة سيد الشهداء .، ومنافاته للحكمة المقتضية لجعل الولي حيث انّه لأجل حفظ مصلحة المسلم الَّتي غالبا مرتبطة بالإسلام فتأمّل ويتفرّع على ما ذكرناه ما فرّعه الماتن ( ره ) بقوله ( ره ) فتكون للجدّ إلخ ، نعم ثبوتها للحاكم فيما فرضه رحمه اللَّه محلّ إشكال في الجملة كما تقدّم . [ 2 ] وأما وجه تقوية الماتن ( ره ) ثبوت ولاية الكافر على ولده الكافر فلعلَّه - مضافا إلى عدم ثبوت شيء ممّا ذكر من السبيل والعلو في ولايته على المسلم -