مسألة 16 - يشترط في ولاية الأولياء المذكورين ، البلوغ والعقل والحريّة والإسلام إذا
شرح
أبو الحسن عليه السّلام : في المرأة البكر إذنها صماتها والثيّب أمرها إليها ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب عقد النكاح ..
وخبر داود بن سرحان ( سليمان خ ل ) - المرويّ في الفقيه - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل يريد أن يزوّج أخته ؟ قال : يؤامرها ، فإن سكتت فهو إقرارها ، وإن أبت لم يزوّجها ، فان قالت : زوّجني فلانا زوّجها ممّن ترضي ، واليتيمة في حجر الرجل لا يزوّجها الَّا برضاها ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب عقد النكاح .، وغيرها ممّا يجدها المتتبّع ( 3 )( 3 ) لاحظ الوسائل باب 5 ذيل حديث 3 من أبواب عقد النكاح ..
والَّذي يشهد لما ذكرنا أمره عليه السّلام بمؤامرتها ، فانّ الاستيمار مستلزم للجواب بل هو لأجله ، فسكوتها من حيث إنه جواب مؤثّر في صحّة العقد ، لا من حيث عدم الجواب ، ولذا جعله مقابلا للأب الذي هو مقابل للرضا ورديف له وبالجملة استفادة التعبّد من إطلاق الأخبار والفتاوي مشكل جدّا .
( فما ) وجّه به في الجواهر كلام الحلَّي بقوله ( قده ) : ويمكن حمله على السكوت الدال على الرضا ولو بقرائن الأحوال الَّتي منها حياء البكر عن التصريح بالرضا بالتزويج بخلاف العدم ، فإنّه يمكن أن تقول : إنّي لا أريد التزويج ( انتهى ) ( حسن ) وإن استشكله هو فيه بقوله : وفيه انّه يمكن أن يكون من الاجتهاد في مقابلة النص المحتمل لأن يكون الحكمة في السكوت هو ما سمعت ( انتهى ) أقول : وفيه ان النص غير مخالف للاحتمال المذكور ، غاية الأمر إطلاقه يحمل على بعض أفراده بقرائن الأحوال نظير سائر الإطلاقات المنصرفة إلى بعض الأفراد واللَّه العالم .
( مسألة 16 ) : اشتراط البلوغ والعقل ممّا لا مرية فيه ، بل لا ينبغي ذكره