تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
[ 1 ] ولا يصحّ تزويج الولي في حال إحرامه أو إحرام المولَّى عليه ، سواء كان بمباشرته أو بالتوكيل ، نعم لا بأس بالتوكيل حال الإحرام ليوقع العقد بعد الإحلال . مسألة 17 - يجب على الوكيل في التزويج أن لا يتعدّى عمّا عيّنه الموكَّل من حيث الشخص والمهر وسائر الخصوصيّات والَّا كان فضوليّا موقوفا على الإجازة ومع الإطلاق وعدم التعيين يجب مراعاة مصلحة الموكَّل من سائر الجهات ومع التعدّي يصير فضوليّا . ولو وكلت المرأة رجلا في تزويجها لا يجوز له أن يزوّجها من نفسه للانصراف عنه نعم لو كان التوكيل على وجه يشمل نفسه أيضا بالعموم أو الإطلاق ، ومع التصريح فأولى بالجواز . ولكن ربّما يقال بعدم الجواز مع الطلاق والجواز مع العموم .
شرح
لأجل كونها من شؤون التوارث الَّذي هو ثابت بينهما ، بل الظاهر كون الإرث لأجل الولاية لا القرابة الصرفة ، ولذا لو فرض قطعها بأحد موانع الإرث من القتل أو الرقّ فلا إرث ، فإنّ الأمور المذكورة توجب قطع العلاقة الشديدة فتأمّل ، هذا مع انّ أسباب الإرث ، الولاء بأنواعه الثلاثة . [ 1 ] وأمّا قوله ( ره ) : ولا يصحّ تزويج الولي إلخ فقد بيّناه تفصيلا في كتاب الحج وإن لم يتعرّض له الماتن ( ره ) هناك ، فراجع . ( مسألة 17 ) : الوجه فيما ذكره بقوله : ( يجب على الوكيل ( إلى قوله ) : ومع التعدّي يصير فضوليّا ) واضح . وأمّا مسألة توكيل المرأة ففيه أقوال ثلاثة ، الصحّة مطلقا ، وعدمها مطلقا ، والتفصيل بتعميم التوكيل فالأوّل ، وعدمه فالثاني . والأخير موافق للقاعدة كما أنّ الثاني مخالف لها ، فلا بدّ من دليل مفقود وللرواية المشار إليها في المتن . فالأوّل منقول عن محتمل التذكرة كما عن محكي المسالك أيضا ، والثاني يمكن نسبته إلى كلّ من قال باعتبار تعدّد الموجب والقابل ولعلَّه المراد ممّا في الشرائع بقوله : ( لو وكَّلته في تزويجها منه قيل لا يصح ) ( انتهى ) ، بعد فتوى المحقّق
مدارك العروة — صفحة 168 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي