تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
فتوكَّل أخاها وإن تعدّد اختارت الأكبر .
شرح
على الاستحباب المذكور بعد فرض عدم ثبوت الولاية نعم قد ورد في غير واحد من الأخبار في أنّ أمرها إلى الولي كما تقدّم إليه الإشارة في المسألة الأولى وبعضها الأخر في المسألة الثانية فلاحظ . وفي خبر فضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : لا تستأمر الجارية الَّتي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوّجها هو انظر لها وأما الثيّب فإنها تستأذن وإن كانت بين أبويها إذا أرادا أن يزوّجاها ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 6 من أبواب عقد النكاح .. فتحمل هذه على الاستحباب . وكذا قوله عليه السّلام في صحيح منصور بن حازم - المروي في التهذيب - : تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلَّا بأمرها ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب عقد النكاح .. وكذا ما تقدّم في المسألة الأولى في خبر سعد بن إسماعيل ، عن أبيه ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 3 حديث 5 من أبواب عقد النكاح .الدال على عدم نفوذ تزويج وكيل المرأة مطلقا بكرا وثيّبا من غير إذن أبيها ولا أحد من قراباتها . وأما استحباب توكيل المرأة أكبر إخوتها فلم أعثر إلى الآن على خبر فيه ، نعم قد ورد في تزويج الجارية ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل باب 7 حديث 4 من أبواب عقد النكاح ، ج 14 ص 211 ، ولاحظ الوجه الذي نقله في الوسائل عن الشيخ أبي جعفر للطوسي ( ره ) .الظاهرة في إرادة البكر ، فلعلّ الماتن رحمه اللَّه قد الغي خصوصيّة المورد أو حملها على خصوص من كانت مالكة لأمرها بعد فرض ان لا ولاية للأخوة عليها مطلقا بكرا كانت أو غيرها ، نعم لو كان مراده ( ره ) من المالكة أعم من البكر على القول بالاستقلال لكانت الرواية
مدارك العروة — صفحة 164 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي