تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
تقديمه ، ومن انّ لازم أولويّة اختيار الجدّ عدم صحّة خلافه والأحوط مراعاة الاحتياط . [ 1 ] ولو تشاحّ الجدّ الأسفل والأعلى هل يجري عليهما حكم الأب والجدّ أو لا ؟ وجهان ، أوجههما الثاني لأنّهما ليسا أبا وجدّا فلا يشملهما ما دلّ على تقديم الجدّ على الأب . مسألة 10 - لا يجوز للوليّ تزويج المولى عليه بمن به عيب ، سواء كان من العيوب للفسخ أو لا ، لأنّه خلاف المصلحة .
شرح
كونه أولى ، فلا وجه له أصلا فلا معارضة بين ما دلّ على تقدّم السابق مطلقا ، وبين ما دلّ على الأولويّة . [ 1 ] ( رابعها ) حكم تشاحّ الأب والجدّ ليس في حكم تشاح الأب والجدّ كما أشار إلى وجهه في المتن . قال في التذكرة في بحث ترتيب الأولياء : تذنيب هل يثبت هذا الحكم - تقديم الأب على الجد - في أب الجد وجدّ الجدّ مع الأب حتّى يكون جدّ الجد أولى من الأب للجدّ وأب الجدّ أولى من الجدّ ؟ إشكال ينشأ من زيادة البعد هنا ، ومن وجود العلَّة وعند العامّة الأقرب يمنع الأبعد ( انتهى موضع الحاجة ) . لكن لا يخفي ان أصل الحكم تعبّد لا لأجل العلَّة المذكورة في الأخبار ، وكان العامّة تمسّكوا بإطلاق قوله تعالى : « وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله » ( 1 )( 1 ) الأنفال / 75 .فتأمّل وكيف كان فمختار الماتن ( ره ) هو المختار واللَّه العالم . ( مسألة 10 ) : ما أفاده الماتن رحمه اللَّه وجها لعدم جواز تزويجه بمن به عيب ، بقوله ( ره ) : ( لأنّه خلاف المصلحة ) لا يلائم ما اختاره في المسألة الخامسة من كفاية عدم المفسدة ، فالأولى التعليل بكونه مفسدة لكنّه حينئذ محلّ تأمّل بل منع في بعض الموارد ، نعم في العيوب المجوّزة للفسخ ، الظاهر أنّه مشتمل على المفسدة كما يكشف ذلك حكم الشارع بجواز الفسخ .